شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]

صفحة 425 - الجزء 9

  الموصى له⁣(⁣١)؛ لأن الوصية بالسكنى تأبد. وقال الأستاذ© وأبو جعفر⁣(⁣٢): يعتبر الثلث بالتقويم، فيسكن ثلثها⁣(⁣٣) إلى أن يموت أو تنتهي أجرة سكنى ذلك


= للشجرة أو نحو ذلك فقال أبو طالب وقول لأصحاب الشافعي: إنه يصح لفلان نصفه¹ فقط. وقال الأستاذ وقول لأصحاب الشافعي: يصح كله⁣[⁣١] لفلان. مسألة: فلو أوصى به لفلان ولجبريل صح لفلان نصفه فقط¹، وبطل نصفه؛ لأن جبريل ممن يصح أن يُمَلَّك، لكن منع الشرع من صحة تمليكه، وكذا الجن. قال الفقيه يوسف: وإن أوصى بشيء¹ لدابة أو نحوها فإن كان مراده تمليكها ذلك لم يصح±، وإن كان مراده أنها تعلف به صح، وكذا يأتي في الوقف عليها، وكذا في حمام مكة. (بيان بلفظه).

(١) أو خراب الدار. (é).

(٢) قال بعضهم: إن كلام الشيخين هو القياس، من حيث جعلا الوصية نافذة من ثلث التركة؛ لأن رقبة الدار من جملتها، كما هو قياس التبرعات، بخلاف قول أبي طالب ومن معه فلم يعتبروا الرقبة، بل ثلث المنفعة فقط، والرقبة مال معتبر في الضمان، ولهذا نَظَّر ما ذكره في الغيث من أنه إذا وقف ماله على ورثته كالتوريث أنه ينفذ، كما تقدم تحقيقه. (شرح فتح).

(٣) بالمهاياة. اهـ ينظر.

(*) وقال الفقيه حسن في التذكرة: وكذلك قال أبو جعفر والأستاذ: يسكنها كلها حتى يستغرق من أجرتها قدر ثلث قيمتها. (كواكب، ورياض⁣[⁣٢]، وبيان)⁣[⁣٣]. وكيفية معرفة خروج الوصية من الثلث: أن تقوّم الدار مسلوبة المنافع إلى موت الموصى له أو خراب الدار، فما زاد على قيمتها مسلوبة المنافع فهو الوصية. (بحر). وإذا استغرقت الوصية جميع المدة استحقها الموصى له، مثاله: أن تكون قيمتها مسلوبة مائتين، وغير مسلوبة ثلاثمائة، فإن كانت قيمتها غير مسلوبة أربعمائة استحق ثلثي المدة، ويتهايا هو والورثة في سكون الدار إلى موته أو خرابها.


[١] واختاره المفتي؛ لأن ذكر الجدار لغو، وهو مفهوم البحر والانتصار.

[٢] لفظ الرياض: قوله: «سكن ثلثها» يعني على قول الأستاذ وقياس ما ذكره في العمرى يسكن الجميع حتى يستوفي الثلث.

[٣] واختاره الشامي، وقواه حثيث. قال الفقيه يوسف: وقياس ما ذكره في العمرى يسكن الجميع حتى يستوفي الثلث. (رياض). وأما خدمة العبد حيث لا مال له سواه فيقتسمونها بالمهاياة؛ لأنه يخشى موته. (بيان).