(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
  الثلث قدر قيمة ثلث الدار.
  (و) أما (من أوصى) بشيء من المال (و) هو في حال الوصية (لا يملك شيئاً أو) كان في تلك الحال يملك مالاً (ثم) إن ذلك المال (تلف) كله (أو) تلف بعضه حتى (نقص) قدره عن القدر الذي أوصى به، نحو أن يوصي بإخراج عشرين مثقالاً من مائة مثقال، فتناقصت حتى جاءه الموت وهو لا يملك إلا عشرة (فالعبرة بحال الموت(١)) لا بحال الإيصاء، فإذا كان لا يملك شيئاً عند الإيصاء ثم ملك عند الموت وجب إخراج ما أوصى به مما قد ملكه عند موته(٢)، وكذلك يخرج من الناقص بقدره، فيخرج من العشرة المثاقيل ثلثها فيما
(١) ينظر لو نقص ثم زاد إلى قدر الأول، هل يحكم بالأقل، وهو الذي بقي بعد النقص، أو بالزيادة التي إلى قدر المال، وكأنه لم ينقص؟ ولعله يقال±: العبرة بحال الوصية. (é).
(*) فرع: ومن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له في الحال، ثم مات وله غنم - صحت وصيته. فإن لم يكن له وقت الموت إلا شاة بطلت وصيته، إلا إذا كان قد ملك أكثر من شاة من وقت الإيصاء إلى وقت الموت؛ إذ كأنه أوصى بإحداهن. وقال بعضهم: إنه إذا لم يكن له وقت الموت إلا شاة صح ثلثها±؛ إذ كأنه قال: ثلث غنمي. والظاهر هو الأول. (معيار).
(*) واعلم أن الأولى في هذه المسألة خلاف كلام الأزهار، وهو أن العبرة بحال الموت مطلقاً، سواء زاد أو نقص أو استوى، وهو يقال: ما الفرق بينه وبين النذر، فإنه إذا نذر بماله نذراً معلقاً بشرط ثم زاد ماله قبل حصوله فإن الزيادة لا تدخل؟ قلنا: لأن النذر ينعقد حال نذره؛ ولهذا لا يصح الرجوع عنه، والوصية تنعقد عند موته؛ ولهذا يصح الرجوع عنها، وقد أشار إلى شيء من هذا في البيان، وصرح به في الكواكب، وقال فيه: خلاف ما في الأزهار.
(*) وهذا مع عدم± التعيين، وإلا بطلت الوصية بتلف العين. (é).
(٢) فائدة في الإنزاء على الدواب الموصى بنتاجها، هل يلزم ورثة الموصي بذلك؟ قلنا: لا يلزمهم، وللموصى له الإنزاء عليها وإن تمرد الورثة؛ لأن حقه في النتاج، والحق لا يتم إلا بذلك، فلم يكن للورثة المنع منه، وإن حال الورثة بين الفحول وبين الحيوانات إذا لم يطلبهم الموصى له فلا إثم عليهم، وذلك لأن الحيوانات ملكهم، وليس عليهم فعل ما لاتتم صحة إخراج الوصية إلا به. (تعليق دواري) (é). =