(فصل): [في أحكام تتبع ألفاظ الوصية]
  يخرج من الثلث(١)، وأما إذا مات ولا مال له فإن الوصية تبطل بالإجماع.
  (فإن) أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك، وكان له مال عند الإيصاء، ثم إن ذلك المال (زاد) قدره عند الموت على قدره يوم الإيصاء(٢) (فبالأقل(٣)) أي: فالعبرة بالأقل، فيجب إخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الإيصاء± فقط لا عند الموت، وقد ذكر ذلك الفقيه حسن في تذكرته، قال الفقيه يوسف: ثم رجع إلى أنه لا يعتبر بالأقل، بل بحال الموت.
  قال مولانا #: ولعمري إن نظره الأول(٤) أقرب إلى الصواب(٥).
= فائدة: إذا أوصى لأمه بِقُوْتِها مدة عمرها، ولآخر بثلاثين ديناراً، فيقدر قوت الأم بما تحتاجه في العمر الطبيعي، ويكون هذا الموصى به لها، ذكره المنصور بالله في الفتاوى، وكذا في الشرح. (تكميل) (é).
(١) يخرج الدين± ونحوه مما يخرج من رأس المال، فتخرج كلها±.
(٢) والفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف أنه يعتبر بحال الموت، وبين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف أنه يعتبر بحال الوصية - هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة؛ لعدم ما تعلق به من المال، بخلاف الزيادة فهي متعلقة بالموجود حال الوصية، وهذا هو الذي في الأزهار والتذكرة. (شرح فتح).
(٣) وهذا مبني± على أنه بقي من المال الموصى به شيء إلى بعد الموت، فأما إذا لم يبق شيء وملك بعده لزمه ثلثه. (بحر).
(*) هذا مع التعيين©. (مفتي). وأما إذا لم يكن معيناً فالعبرة بحال الموت، وصورة التعيين أن يقول: أوصيت بهذا الثلث، فيتعين هذا المعين ولو زاد المال حال الموت، وإن لم يعين، بل قال: أوصيت بثلث ما أملك - فالعبرة بحال الموت، فإن زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع، يعني: من الأصل والزائد. اهـ وظاهر الأزهار± عدم الفرق بين المعين وغير المعين؛ إذ الوصية تعلقت بالموجود حال الوصية. (سماع سيدنا حسن) (é).
(٤) يعني: فبالأقل.
(٥) قال سيدنا علي بن عبدالله راوع: بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب. وقواه سيدنا إبراهيم حثيث والمفتي والسحولي.