(فصل): في بيان ما تبطل به الوصايا
(فصل): في بيان ما تبطل به الوصايا
  (و) اعلم أن جملة ما (تبطل) به ستة أمور(١): الأول: (برد الموصى له(٢)) فإن الموصي إذا قال: أوصيت لفلان بكذا، أو أعطوا فلاناً كذا بعد موتي، فقال الموصى له: رددت هذه الوصية، أو لا أقبلها، أو أنا لا آخذها(٣)، أو نحو ذلك - فإن الوصية تبطل، ويصير ذلك للورثة.
  وأما بطلانها بعدم القبول فالمذهب والحنفية أنها لا تبطل± بذلك، والخلاف في ذلك للمؤيد بالله والشافعي حيث الوصية لمعين.
  (و) الثاني: (موته(٤)) أي: موت الموصى له قبل موت الموصي، فإذا أوصى
(١) والسابع: تلف العين. (é).
(٢) وسواء ردها في حياة الموصي أو بعد موته. (حاشية سحولي) (é).
(*) فلو رد الموصى له على أحد الورثة معين احتمل أن± يكون الرد لهم جميعاً، واحتمل أن يكون له وحده. (بحر معنى).
(*) ولو عبداً.±اهـ وهل يكون الرد على الفور أم على التراخي؟ المذهب أنه± على الفور، وقال في البيان: إنه على التراخي. (عامر، وهبل).
(*) في المجلس أو مجلس¹ بلوغ الخبر. (عامر). وظاهر الأزهار لا فرق. اهـ وقد تقدم في الهبة في قوله: «وردها فسخ» كلام فابحثه.
(*) ولو بعد القبول. (حاشية سحولي). وقيل: ما لم± يقبل. (é).
(٣) المذهب أنها لا تبطل إلا بالرد، لا بقوله: لا أقبلها، أو لا آخذها. اهـ إلا أن يجري عرف± أنها رد.
(٤) أو لحوقه بدا±ر الحرب حيث ارتد، فلو ماتا في حالة واحدة بطلت°، وحيث التبس فيحتمل أن يحول¹ كالغرقى، لكن حيث التبس هل في حالة أو مترتباً لا يستحق الموصى له إلا ثلث الوصية؛ لأنه ساقط في حالين[١] ويستحق في واحد، وحيث علم المتقدم والتبس فله النصف±، ويحتمل في ذلك أن تبطل. (شرح فتح). وقواه عامر.
[١] وذلك لأنه يحول، فنقول: ماتا في حالة واحدة لا شيء، تقدم موت± الموصى له لا شيء، تأخر موت الموصى له فله، فيكون له الثلث، والتحويل هنا معهود؛ لأنه لمن له الحق. (شرح فتح). ومثله في اللمعة.