(فصل): في بيان ما تبطل به الوصايا
  (و) الخامس: (انقضاء وقت المؤقتة(١)) وذلك حيث يوصي رجل لرجل بسكنى داره سنة، فإنه إذا سكنها السنة بطل استحقاقه للسكنى بعد انقضاء السنة، وكذلك لو أوصى بغلة بستانه أو نتاج دابته مدة معلومة.
  (و) السادس: (برجوعه(٢)) أي: برجوع الموصي عن الوصية (أو) برجوع (المجيز) لوصيته(٣) من ورثته عن الإجازة، إذا رجع الورثة عن الإجازة (في حياته) أي: في حياة الموصي (عما لا يستقر إلا بموته) وهي الوصايا التي يضيفها إلى بعد الموت، دون ما نفذه في الحال، مثال ذلك: أن يوصي لزيد بثلث ماله بعد عينه(٤)، ثم يقول: «رجعت عن ذلك»، أو يوصي له بنصف ماله، وأجاز وارثه هذه الوصية، ثم إن الوارث رجع عن الإجازة قبل أن يموت الموصي، فإن رجوعهما±(٥)
(١) هذا في المنافع±، لا في الأعيان فيلغو التأقيت كما في الهبة. (بيان). وكذا لو قال: «يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين» أو نحو ذلك لم تصح هذه± الوصية؛ لأن ملك الوارث قد استقر، والإيصاء بملك الغير لا يصح. (عامر).
(*) وفي جعله من مبطلات الوصية تجوز؛ إذ لا بطلان، وإنما انقضى وقت الاستحقاق، وإلا لزم مثله في الإجارة ونحوها أن يسمى بطلاناً. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) قولاً أو فعلاً±. (فتح). وخياطة الموصى به وتقطيعه يكون رجوعاً±. (بيان معنى). لا فت الخبز؛ إذ زاد خيراً. وكذا بيع العبد± يكون رجوعاً، لا وطء الأمة إذا لم تحبل. (سماع) (é).
(٣) قولاً فقط.
(*) أما لو قال المجيز: «كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت» نفذ في الجميع، فلو قال من بعد: «كلما أجزت فقد رجعت عن الإجازة»؟ الأظهر أنهما± يتمانعان، يعني: قوله: «كلما رجعت عن الإجازة فقد أجزت» وقوله: «كلما أجزت فقد رجعت» فيبطلان جميعاً، ويصير هذان اللفظان كلا، وهو قياس ما مر في الوكالة أنه ينتقض قوله الأول بالآخر، فيصير كأنه لم يجز، والله أعلم. (نظر الناظري).
(٤) أي: موته.
(*) أو أطلق.
(٥) أي: الوارث والموصي، فتبطل الوصية حيث رجع الموصي، وحيث رجع الوارث تبطل =