(فصل): في بيان ما تبطل به الوصايا
  صحيح. وأما إذا رجع المجيز بعد موت الموصي لم يصح رجوعه¹، نص عليه في الأحكام(١)، وهو قول الحسن وعطاء وابن أبي ليلى. وقال الهادي في الفنون والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: بل له الرجوع(٢). قال المذاكرون: وأدلة الفنون أقوى وأظهر(٣). وقال مالك: إن أجازوا في حال مرضه(٤) فلا رجوع
= فيما زاد على الثلث. (أم) و (é).
(١) والوجه فيه: أن للوارث حقاً في مال الموروث؛ بدليل أنه لا يخرج في وصيته فوق الثلث. (غيث). فلهم إبطال حقهم، وإذا أبطلوه لم يكن لهم الرجوع، كالشفيع إذا رجع بعد البيع. (بحر).
(٢) لأنه أسقط حقه قبل ثبوته؛ لأنه إنما ثبت بالموت، فكان كإبطال الشفعة قبل البيع. (شرح فتح).
(٣) واستقربه الإمام # في البحر للمذهب. قال في النجري عن الإمام: ومن ثمة أطلقناه في الأزهار، يعني: حيث قال: «أو المجيز في حياته»، ولم يقل: إذا رجع في حياته، وإنما قال ذلك في نفسيره في الغيث، وهو مبني على قول الأحكام ومن معه، وأما متن الأزهار فمحتمل للقولين. مع أنه يقال: بل الأقرب من مفهوم الأزهار قول الفنون؛ لأن رجوع قوله: «في حياته» إلى «المجيز» أقرب وأصرح من رجوعه إلى لفظ الرجوع المقدر في قوله: «أو المجيز»، يعني: حيث أجاز في الحياة، فالراجع إلى الحياة نفس الإجازة لا الرجوع نفسه، فافهم هذه الفائدة، ولم يرجح المؤلف أي ذلك؛ ولذا لم يصرح به في الأثمار. (شرح فتح بلفظه).
(*) قال #: والمختار ما ذكره في الفنون؛ لأن حق الورثة إنما يتعلق بالموت، وينتقل إليهم بالوفاة؛ لقوله ÷: «من ترك مالاً فلأهله»، فما دام حياً فلا حق لهم في ماله؛ فلهذا لم تلحق الإجازة؛ لأنها إنما تكون لاحقة إذا كانوا يملكون التصرف، ولا ملك لهم بحال قبل الموت، قال #: وكلا المذهبين لا غبار عليه، خلا أن ما قاله في الأحكام أعوص وأدق، وما قاله في الفنون أولى وأحق. (بستان).
(٤) المخوف. (بيان).
(*) أو صدرت ممن تلزمه نفقته فلا؛ إذ المرض بمنزلة الموت، ووجوب النفقة يوجب حقاً في التركة، فأسقط الحق بعد استقراره. قلنا: لا نسلم أن المرض كالموت، وأما النفقة ففي الذمة لا في التركة. (بحر).