شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية

صفحة 438 - الجزء 9

  يخن فيه فإن لم يفسق بما أخذ - إما لقلته، وإما لكوننا لا نفسق بالقياس - فوصايته باقية، وإن ثبت فسقه جاء الخلاف في العدل إذا فسق، هذا هو الذي يقتضيه كلام الزيادات، وقد ذكره كثير من فقهاء المؤيد بالله.

  وقال الفقيه حسن⁣(⁣١): بل الخيانة± منافية للوصاية، فتبطل وصايته في الذي خان فيه وفي غيره قولاً واحداً. قال مولانا #: والأول أظهر⁣(⁣٢).

  واعلم أن الوصاية تصح إلى الغير (ولو) كان ذلك الموصى إليه (متعدداً(⁣٣)) نحو أن يقول: وصيي فلان وفلان وفلان، فإنهم يصيرون جميعاً أوصياء⁣(⁣٤). (أو) إذا أسند الميت وصيته (إلى من قَبِلَ) الوصاية من المسلمين فإن ذلك يصح (فيجب(⁣٥)) على المسلمين (قبولها) لكنه فرض (كفاية(⁣٦)) فإذا قام بقبولها البعض سقط الفرض عن الباقين⁣(⁣٧) وكانت الولاية لذلك القابل دون غيره. (ويغني عن القبول) باللفظ (الشروع(⁣٨)) في الأعمال التي أمر بها الميت، فإن


(١) على أصل المؤيد بالله.

(٢) على قول المؤيد بالله.

(٣) منحصراً. (é).

(٤) إن قبلوا جميعاً⁣[⁣١]، وإلا فمن قبل منهم أو امتثل صحت وصايته، إلا أن يكون شرط قبولهم الكل⁣[⁣٢]. (بيان) (é).

(٥) في الواجب واجب، وفي المندوب مندوب. اهـ يقال: قد صار ¹غير الواجب واجباً بالوصية، كما ذكره الإمام المهدي #. (أم).

(٦) في الميل.± (عامر). وقيل: في البريد.

(*) فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء± جميعاً. (حاشية سحولي لفظاً).

(٧) وإلا خوطب من يصلح لها. (شرح فتح).

(٨) ولو على التراخي. (é).


[١] مع اجتماع الشرائط.

[٢] أو عرف من قصده.