(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  يخن فيه فإن لم يفسق بما أخذ - إما لقلته، وإما لكوننا لا نفسق بالقياس - فوصايته باقية، وإن ثبت فسقه جاء الخلاف في العدل إذا فسق، هذا هو الذي يقتضيه كلام الزيادات، وقد ذكره كثير من فقهاء المؤيد بالله.
  وقال الفقيه حسن(١): بل الخيانة± منافية للوصاية، فتبطل وصايته في الذي خان فيه وفي غيره قولاً واحداً. قال مولانا #: والأول أظهر(٢).
  واعلم أن الوصاية تصح إلى الغير (ولو) كان ذلك الموصى إليه (متعدداً(٣)) نحو أن يقول: وصيي فلان وفلان وفلان، فإنهم يصيرون جميعاً أوصياء(٤). (أو) إذا أسند الميت وصيته (إلى من قَبِلَ) الوصاية من المسلمين فإن ذلك يصح (فيجب(٥)) على المسلمين (قبولها) لكنه فرض (كفاية(٦)) فإذا قام بقبولها البعض سقط الفرض عن الباقين(٧) وكانت الولاية لذلك القابل دون غيره. (ويغني عن القبول) باللفظ (الشروع(٨)) في الأعمال التي أمر بها الميت، فإن
(١) على أصل المؤيد بالله.
(٢) على قول المؤيد بالله.
(٣) منحصراً. (é).
(٤) إن قبلوا جميعاً[١]، وإلا فمن قبل منهم أو امتثل صحت وصايته، إلا أن يكون شرط قبولهم الكل[٢]. (بيان) (é).
(٥) في الواجب واجب، وفي المندوب مندوب. اهـ يقال: قد صار ¹غير الواجب واجباً بالوصية، كما ذكره الإمام المهدي #. (أم).
(٦) في الميل.± (عامر). وقيل: في البريد.
(*) فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء± جميعاً. (حاشية سحولي لفظاً).
(٧) وإلا خوطب من يصلح لها. (شرح فتح).
(٨) ولو على التراخي. (é).
[١] مع اجتماع الشرائط.
[٢] أو عرف من قصده.