شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية

صفحة 439 - الجزء 9

  ذلك قائم مقام القبول.

  (وتبطل) الوصية إلى الشخص (بالرد(⁣١)) أي: برد الموصى إليه (و) إذا ردها ولم يقبلها فإنها (لا تعود بالقبول بعده(⁣٢)) أي: بعد الرد إذا قبلها (في الحياة) أي: في حياة الموصي، فإن الموصى إليه إذا رد الوصية ثم قبل بعد ذلك الرد والموصي باق في الحياة لم تنعقد بذلك القبول الواقع بعد الرد (إلا بتجديد(⁣٣)) العقد⁣(⁣٤)، ذكره المؤيد± بالله⁣(⁣٥)؛ لأنه قد بطل الإيجاب برد قبوله، فلا يصح بعد الرد لها إلا باستئناف الإيجاب والقبول، وسواء قد± علم الموصي بردها أم لم يعلم في أنها تبطل⁣(⁣٦).

  وقال الفقيه يوسف: أما إذا لم يعلم بالرد حتى رجع إلى القبول صحت⁣(⁣٧)؛


(١) وتبطل بالرد لها قبل القبول، أو بعده في وجه الموصي، لا في غير وجهه؛ لأنها قد لزمت وتأكدت بالقبول فلا يبطلها إلا الرجوع في الوجه، فعرفت أنه إذا قبل لم يكن له الرد والرجوع إلا في وجهه، لا بعد موته أو غيبته، وسواء كان القبول في الحياة أو بعد الموت، بخلاف ما لو لم يكن قد قبل. (شرح فتح).

(*) ولو على التراخي¹، ما لم يقبل، ولو وقع الرد بعد الموت. (سماع سيدنا حسن) (é).

(*) هذا هو الرد قبل القبول.

(٢) وضابطه: ± أنه يصح الرد قبل القبول مطلقاً، وبعده في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (زهور).

(٣) لأنها ولاية مستفادة، هكذا ذكره في الزهور وتعليق الصعيتري عن المؤيد بالله، وقرره المؤلف. (شرح فتح).

(٤) الإنشاء.

(٥) وهذا كلام المؤيد بالله هو الموافق للأصول من أن الفسوخ لا يصح الرجوع فيها، كما ذكره في الإقالة وغيرها.

(٦) وهو ظاهر الأزهار.

(٧) لأن الوصية قد تمت من جهة الموصي، وبقيت موقوفة على قبول الوصي، فمتى قبلها صحت الوصية، والرد ضعيف؛ لأنه إلى غير من إليه الرد. وعند المؤيد بالله: لا يصح =