(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  لأن الموصي مع عدم علمه بالرد باق على الأمر.
  قال مولانا #: وهذا ضعيف جداً؛ لأن الموصي باق على الأمر ولو علم برده إياها، فبقاؤه على الأمر لا يمنع بطلانها بالرد.
  وقال أبو حنيفة: إنها تصح بالقبول بعد الرد. قال أبو طالب: وهذا صحيح على أصلنا.
  قال مولانا #: بل الصحيح ما ذكره المؤيد بالله.
  (و) هكذا (لا) تعود بالقبول (بعدها) أي: بعد حياة الموصي، فلو قبلها بعد رده لها فإنها لا تعود بالقبول بعد الرد (إن) كان هذا الوصي (رد) الوصية (في وجهه¶(١)) أي: في وجه الموصي، فإن قبولها بعد ذلك الرد الواقع في وجهه لا يصح بعد موت الموصي، ولا خلاف في ذلك بين السيدين.
  وأما إذا كان الرد في غير وجه الموصي فقال أبو طالب: إنه يصح(٢) قبول
= مطلقاً؛ لأنها موقوفة على قبوله، فإذا ردها بطلت كما لو ردها في حال حياة الموصي إلى وجهه أو علم به. (بستان).
(*) وهو مفهوم الأزهار فيما يأتي.
(*) ظاهر الكلام أنها تصح عند المؤيد بالله، والذي رواه في الزهور أنها تصح عند أبي طالب لا عند المؤيد بالله.
(١) إلى هنا الرد قبل القبول. من قوله: «وتبطل بالرد» إلى هنا.
(*) اعلم أن± الرد إن كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي وفي غير وجهه، قبل الموت وبعده، ولا يصح القبول بعد صحة الرد، وإن كان الرد بعد صحة القبول لم يصح إلا في وجه الموصي فقط. (تذكرة معنى). أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(٢) ومنشأ الخلاف بين السيدين هل العقد[١] يبطل بالرد أم لا؟ فعلى قول أبي طالب لا يبطل إذا تداركه بالقبول، وعلى قول المؤيد بالله يبطل ولو تداركه بالقبول، بل لا بد من عقد مستأنف. (بستان).
=
[١] أي: الإيجاب.