شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية

صفحة 441 - الجزء 9

  الوصي بعد الرد، وقال المؤيد بالله: ± لا يصح⁣(⁣١).

  (ولا) يصح أن (يرد) الوصية (بعد الموت) أي: بعد موت الموصي (من قبل) الوصية (بعده) أي: بعد موت الموصي، ولم يكن قد قبلها قبله. قال الفقيه علي: وهذا متفق عليه عند من جعل± الوصاية ولاية؛ لأنه أوجب إمضاءها على نفسه بقبولها، فلم يكن له الرد؛ لعدم من ولاه، كالأب والجد⁣(⁣٢). قال: وإن قلنا: إنها وكالة جاء الخلاف هل يصح أن يعزل نفسه في غير وجه الموكل أم لا⁣(⁣٣).

  وقال الشافعي: للوصي أن يعزل نفسه متى شاء، في الحياة وبعد الموت، في وجه الموصي وفي غير وجهه؛ لأنها وكالة عنده.

  وقال أبو حنيفة: إذا رفع أمره إلى الحاكم وأظهر العجز جاز إخراج الحاكم له من الولاية، لا من دون حاكم⁣(⁣٤).

  (أو) إذا كان الوصي قد قبل الوصاية (قبله) أي: قبل موت الموصي فليس له


(*) وهو مفهوم الأزهار، ولكن المنطوق - وهو قوله: «وتبطل بالرد» - يبطله.

(*) وجه قول أبي طالب: أن الوصية قد تمت من جهة الموصي، والرد ضعيف؛ لأنه وقع إلى غير من إليه الرد، فصح القبول بعد الرد حينئذ. ووجه قول المؤيد بالله ما قدمنا من أنه في حكم الوكيل إذا رد الوكالة، فكما لا تعود الوكالة إلا بتجديد كذلك في الوصية. (غيث).

(١) وهذا هو الموافق للأصول من أن الفسوخ لا يصح الرجوع فيها، كما ذكروه في الإقالة وغيرها، وهو مُذَهَّبٌ في كثير من الشروح. قال في الوابل: لأن كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد إلا بتجديد. ووجه قول أبي طالب: الضرورة، وفيه ما فيه؛ إذ يقوم الوارث مقامه حيث كان، وإلا فالحاكم. (وابل).

(٢) فليس لهما± رفع الولاية الثابتة من جهة الله تعالى، فكذا الوصي بعد موت الموصي. (غيث).

(٣) الذي تقدم أنه لا يصح على المذهب¹.

(٤) قلت: وهو قوي. (بحر). والأولى أن± الحاكم يقيم معه غيره يعينه، ولا يعزله؛ ليوافق غرض الموصي. (مفتي).