(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  الرد للوصية بعد ذلك القبول (إلا في وجهه(١)) أي: في وجه الموصي، فله الرد في وجهه، وليس له الرد في غير وجهه.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وذلك على حسب الخلاف المتقدم في عزل الوكيل نفسه، فالخلاف في الوصي والوكيل واحد.
  وقد مر كلام الفقيه علي(٢).
  (و) اعلم أن ولاية الوصاية (تعم(٣)) جميع التصرفات(٤) التي تصح من
(١) أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(*) لعله كان يفي بما أراده # أن يقال: وتبطل الوصاية برد الموصى إليه قبل القبول مطلقاً[١]، فإن قبل لم يصح منه الرد بعد الموت، وكذا قبله إلا في وجه الموصي أو علمه، ولا تعود بعد الرد إلا بتجديد. (سماع سيدنا علي ¦).
(*) وفائدة ذلك: أنه إذا أراد أن يقبل ثانياً قبل العلم ولا في وجهه صح ذلك، وكذا لو مات الموصي بعد ذلك الرد قبل العلم وما في حكمه - وهو وجهه - لزمت الوصي الوصاية. (هداية معنى).
(٢) هذا ليس من كلام الفقيه يحيى البحيبح، بل من كلام الشارح؛ لأن الفقيه يحيى البحيبح متقدم على الفقيه علي.
(٣) ولو جهل الوصي أنها تعم والموصي. (é).
(٤) لكنه يقال: ما الفرق بين الوصي والحاكم أن الحاكم لا يحكم إلا فيما وليه فقط، بخلاف الوصي، مع أن كل واحد ولايته مستفادة من جهة غيره؟ قال في البحر: لأنها ولاية استقرت بموت الموصي لا بلفظه فعمت، كالأب، بخلاف القاضي فلا تستقر إلا باللفظ، فلا تعم. (مفتي). وقيل: إن القاضي نائب عمن يصح منه ويجزئ التصرف، والوصي نائب عمن لم يصح منه التصرف، وهو الميت. (سماعاً).
(*) فيما لا يحتاج إلى الإيصاء، وهو ما كان من رأس المال، لا ما كان يحتاج إلى الإيصاء - وهو ما كان من الثلث - فإنه لا بد±من ذكره، وإلا فلا يدخل. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وتعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار وإن سمي معيناً، إلا ما يجب من الواجبات في البدن ثم ينتقل إلى المال فلا يفعله الوصي إلا أن يذكره الموصي بخصوصه، أو يقول له: «نفذ عني جميع الواجبات». (لفظاً) (é).
[١] سواء رد بعد الموت أو قبله، وسواء علم الموصي أم لا. (سماعاً).