(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  الوصي (وإن) لم يجعلها الموصي عامة، بل (سمى) شيئاً (معيناً(١)) نحو أن يقول: أوصيت إليك أن تحجج عني، أو أن تبني من تركتي مسجداً، أو نحو ذلك، فإن وصايته تصير بذلك عامة ولو لم يوص إليه إلا في شيء معين (ما لم يحجر عن غيره(٢)) نحو أن يقول: أوصيت إليك أن تحجج عني، ولا تصرف في شيء غير التحجيج، أو نحو ذلك، فإنه حينئذٍ لا يصير وصياً إلا في ذلك المعين دون غيره.
  واعلم أن هذه المسألة على صور ثلاث: الأولى: أن لا يقيد الإيصاء بشيء، نحو أن يقول: أوصيتك، أو أنت وصيي، فلا خلاف في أن ذلك يقتضي العموم.
(١) ولو جاهلاً بكون التعيين يعم. (é). وقيل: لا بد أن يكون عارفاً.
(*) لأنها ولاية فعمت. (بحر). قلت: فيلزم في القضاء أن يعم ولو خص، إلا أن يحجر، إلا أن يفرق بأن ولاية الوصي قد استقرت بالموت. (مفتي)
(*) فرع: قال المؤيد بالله: إذا قال لغيره: «كفني[١] أو ادفني، أو انصب عني وصياً بعد موتي» - كان وصياً عاماً. لا إن قال له: «ادفع ما عليك من الدين لي إلى وارثي[٢]» أو «اقبضه من غريمي وسلمه إلى وارثي أو وصيي» فلا يكون وصياً في غير ذلك. (بيان لفظاً). المذهب أنه± يكون وصياً على العموم - إلا في قوله: «ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي» - لأنه قد أمره بالقبض. (شامي).
(*) فائدة: ° وإذا أوصى شخصاً بشيء معين وأوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام أبي طالب ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه، وهو قريب. (شرح بهران). وظاهر الأزهار خلافه.
(٢) وسواء كان± الحاجر هو الموصي أو قال الوصي: قبلت الإيصاء في الأمر الفلاني فقط، فيكون وصياً في ذلك بخصوصه. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) ولو بقصد أو عرف. (é).
(*) أو يحجر نفسه هو. (é).
[١] المختار في قوله±: «كفِّنِّي» لا يكون وصياً، وكذا «ادْفِنِّي»؛ لأن العرف خلاف هذا. (هبل) (é).
[٢] فلا يكون وصياً ¹اتفاقاً.