(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية
  الصورة الثانية: أن يقيدها بشيء معين ثم يقول: ولست وصياً في غيره، فإنها تخصص عندنا¹. وقال الباقر وزيد بن علي وأحمد بن عيسى وأبو يوسف: إنها لا تتخصص. وكذا في الكافي أن التخصيص يبطل ويكون وصياً على العموم.
  الصورة الثالثة: أن يوصيه في شيء معين ولا يحجره عن غيره، بل يسكت عن الغير، فالذي حصله أبو العباس وأبو طالب: أنه يكون وصياً± على العموم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وأحد قولي المؤيد بالله، وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى. وقال المؤيد بالله في أحد قوليه: إنه يكون وصياً فيما ذكره دون غيره(١). وهو قول الشافعي ومحمد.
  (و) اعلم أن الموصي إذا قال لغيره: «أمض وصيتي وفلان مشارف عليك، أو رقيب عليك، أو لا تصرف إلا بما يكون فلان عالماً به» فإن (المشارف والرقيب(٢) والمشروط علمه(٣) وصي) مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف، فهما جميعاً وصيان¹(٤) كما لو قال: أوصيت إليكما جميعاً. وقال في الكافي: إنه ذكر
(١) قياساً على القاضي والوكيل. (غيث). وقواه في البحر.
(٢) والمهيمن.± (é).
(٣) ورأيه واستشا±رته. (é).
(٤) يقال: لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلاً ولم يعلم الآخر، وكان ذلك منهما في وقت واحد، ماذا يقال في صحة ذلك؟ وما اللازم للأجيرين؟ وجد جواب لحي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن مفضل ¦: أن القياس± صحة التأجير عن الميت، ويلزم الوصيين ضمان أحد الأجرتين للتقصير في البحث. (é). وفي بعض الحواشي: الجواب أنه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرض الموصي هي الأولى، والثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الأول أو قصر في البحث كانت الأجرة من ماله، وإذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة عليه، وإن لم يعلم ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت - لأنه كالمغرور من جهته - إن كان له تركة، وإلا فمن ماله. وإن وقع الاستئجار في حالة واحدة، والتبس الحال، وكان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما =