شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان من يصح الإيصاء إليه، وبما تنعقد الوصية

صفحة 445 - الجزء 9

  أبو طالب والمؤيد بالله أخيراً أن المشارف لا يكون وصياً.

  قال مولانا #: وكذلك الرقيب والمشروط علمه؛ لأن هذه ألفاظ كلها بمعنى واحد. قال في الكافي: وقال المؤيد بالله أولاً: إنهما وصيان. وفي مجموع علي خليل للمؤيد بالله قولان، هل يكون المشروط علمه ورأيه وصياً± أم لا.

  قال مولانا #: ولا إشكال أن المشارف والرقيب في معناه، فالخلاف فيها واحد.

  و (لا) يكون (المشروط حضوره(⁣١)) في حال التصرف وصياً بالاتفاق؛ لأن هذا اللفظ لا يفيد إلا الشهادة لا غير.

  (و) إذا كان له وصيان مصرح بالإيصاء إليهما، أو وصي ومشارف أو رقيب -


= دونها - فهما غير متعديين، فيرجعان بالأجرة على تركة الميت، ولو من الزائد على الثلث؛ لأنهما كالمغرورين من جهته، ويقع عن فرضه أحدهما، وإن كان يجوز تقدم أحدهما وتأخر الآخر فلا يضر ذلك؛ لأنه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر، لكن إذا تقدمت إحداهما كانت هي الواقعة عن الفرض، هذا الذي تحصل عندي في جواب هذه المسألة. (إفادة السيد العلامة أحمد بن علي الشامي ¦).

(١) وأما حضوره فلا بد منه±. (كواكب) (é). إلا أن يمتنع صح تصرفه⁣[⁣١]، وقيل: تبطل±. (نجري). أي: الوصية. (é).

(*) أو شهادته أو اطلاعه. و (é).

(*) وإذا مات المشروط حضوره فالقياس أن± تبطل الوصية⁣[⁣٢]. (تذكرة). والمختار عدم البطلان.

(*) وسواء كان صغيراً⁣[⁣٣] أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أم عبداً، إلا الكافر؛ لأن فيه تعظيماً له.


[١] هلا قيل: تؤخر حتى يمكن كالوصيين المشروط اجتماعهما إذا غاب أحدهما أو تمرد، ينظر ما الفرق؟

[٢] صوابه: الوصاية.

[٣] ينظر؛ فإن الصغير لا تصح شهادته، إلا أن يقال: الشرط الحضور فقط. (é).