(فصل): في بيان ما أمره إلى الوصي
  العين حينئذٍ بمنزلة الثمن الأوفر الذي يحصل به تخليص الدين جميعاً، وروى الفقيه يحيى البحيبح هذا القول عن المؤيد بالله.
  قال مولانا #: ± وهو القوي عندي.
  وقال أبو مضر: بل الوارث أولى به بالقيمة. وقال الفقيه حسن: إن كان ديناً واجباً فصاحب الدين أولى، وإن كان غير واجب فالوارث أولى(١).
  قال مولانا #: ± لا وجه للفرق؛ لأن غير الواجب قد صار واجباً بالوصية كوجوب الدين، فالموصى له أحق كالداين¶(٢).
  (و) اعلم أن الوارث إذا أخذ العين المبيعة بالقيمة أو الثمن أخذها و (لا
= ثمانية دراهم، فقال الموصى له: «أعطوني شاة»، وقال الوارث: «ما لك إلا القيمة» فالخلاف، فالفقيه حسن قال: ما له إلا القيمة، والمذهب أن± له ثلث التركة حيث نقصت التركة. (عامر).
(١) وصورة ذلك: أن يوصي لزيد بمائة درهم من تركته، وهي لا تسوى إلا مائتي درهم، فهو يستحق ثلث التركة، فعلى قول الفقيه حسن لا يستحق الموصى له إلا قدر[١] ثلث التركة، وهو ستة وستون وثلثان، وعلى قول الإمام المهدي # أنه يستحق ثلث التركة ليبيعها بثمن أو لا يبيعها، إلا أن يسلم الوارث المائة جميعها، فنزَّل الإمام المهدي ثلث التركة في مسألة الوصية منزلة كل التركة في مسألة الدين، فكان في المسألة إطلاقان وتفصيل، إطلاق لأهل± المذهب أن الموصى له أولى سواء كان ديناً أو غيره، وإطلاق لأبي مضر أن الوارث أولى بالقيمة مطلقاً، والتفصيل للفقيه حسن أن الموصى له أولى في مسألة الدين، والوارث أولى في مسألة غير الواجب. (وابل لفظاً).
(٢) وهذا حيث أجاز الوارث أو تلف ثلثي التركة، أو على القول إن ما عينه الموصي تعين. (سماعاً). وقد ذكر معناه في شرح الفتح؛ لأن التطوع إنما ينفذ من الثلث، فكيف يستقيم الكلام والمسألة مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به، وأما لو كان ثمة تركة فالوارث أولى بالمبيع بالقيمة. اهـ يقال: ولو كان ثمة تركة فقد نزل الإمام ثلث التركة في مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين، كما ذكره في الوابل. (سيدنا حسن). و (é).
[١] في شرح بهران: إلا ثلث قيمة التركة.