(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
  الذي الوارث موافق له في كونه لازماً وإن لم يؤاذنه. (وإ) ن (لا) يكن الوارث صغيراً، ولا كبيراً موافقاً للوصي في المذهب (فلا) يجوز للوصي حينئذٍ أن يقضي الدين المختلف فيه، بل يعمل في ذلك¹ على مؤاذنة الوارث أو على حكم الحاكم كما تقدم(١). وقال علي خليل: بل يجوز له الإخراج مهما لم تقع مخاصمة. وقال الفقيه علي والفقيه يحيى البحيبح(٢): إن كان المال تحت يده ولم يخاصمه الوارث فله الإخراج من دون حكم، وإن كان تحت يد الوارث لم يكن له القضاء إلا بإذنه أو بعد الحكم. وهذا الخلاف حيث كان الوارث حاضراً ساكتاً أو غائباً.
  (و) اعلم أنه يجوز (للموافق) للوصي من الورثة في وجوب القضاء (المرافعة(٣)) للوصي إذا أراد أن يقضي ذلك الدين وإن كانا متفقين على وجوب قضائه، فله مرافعته (إلى) الحاكم (المخالف) لعله يحكم بسقوطه فيسقط عنهما جميعاً بحكم المخالف لهما، ذكر معنى ذلك المؤيد بالله.
(*) في وجوب الحق، وفي كونه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف، وأن الوارث ليس بخليفة. و (é).
(١) فإن قضاه أثم، ولا يضمن إلا بحكم حاكم. (بيان) و (é).
(٢) وظاهر الأزهار خلافه.
(٣) اختار في الأثمار أنه لا يجوز للموافق المرافعة إلى المخالف مطلقاً؛ إذ يلزم منها الدخول فيما لا يجوز، والمخالفة لاجتهاد المجتهدين؛ إذ يلزم أن من طلق زوجته طلاقاً ثلاثاً وهما يريان وقوعه في اجتهادهما، ثم أرادا المحاكمة إلى حاكم يقول بخلافه لأجل يرفع ذلك الطلاق - أن ذلك يجوز لهما مع كون وقوع الثلاث مذهبهما، وهما باقيان عليه، ولا[١] معنى لذلك؛ إذ الحكم لا يكون إلا بعد دعوى وإجابة، ومع ذلك فلا حكم للدعوى والإجابة مع كونهما معتقدين تحريمه، فحينئذٍ يجب على الحاكم النكير عليهما؛ إذ كل ذي مذهب يفتيه بوقوعه؛ بدليل أنه لو سأل المؤيدي هدوياً في الطلاق المتتابع لقال له: قد وقع، ونحو ذلك. (شرح أثمار، وشرح فتح).
[١] في شرح الأثمار: ولا معنى لذلك. وفي الوابل وشرح الفتح: إذ لا معنى لذلك.