(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
  وقال علي± خليل:(١) ليس له المرافعة(٢) مع موافقته في الوجوب.
  وقد قال الفقيه يحيى البحيبح(٣): إن الخلاف متفرع على قاعدة مختلف فيها، وهي كون الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم أم لا، إن كان بمنزلة الحكم لم تكن له المرافعة، وإن لم يكن بمنزلة الحكم فله المرافعة(٤).
  (وما علمه) الوصي من الديون اللازمة للميت ولم يعلمه معه غيره، بل علمه (وحده(٥) قضاه سراً(٦)) أي: بحيث لا يعلم الوارث بذلك، ذكر ذلك المؤيد
(١) ومثله للإمام شرف الدين.
(٢) فإن رافع أثم، ويحل له المال، وسقط الدين. اهـ وقد صرح القاضي عبدالله الدواري أنه يطيب مطلقاً، ° كما هو ظاهر قولهم: إن حكمه في الظنيات ينفذ مطلقاً.
(٣) قيل: كلام الفقيه يحيى البحيبح فيه نظر؛ لأنه لا يكون كالاجتهاد[١] إلا إذا تقدمه عمل[٢] أو قال قولاً كالطلاق ونحوه، وهنا لم يحصل شيء من ذلك، فالأولى بقاء كلام الكتاب على ظاهره. (سماع حثيث، وكواكب). والأولى في التعليل أن يقال: لا يجوز هنا؛ إذ هو باق على مذهبه غير منتقل عنه، فهو كالمجمع عليه. (شامي).
(٤) قيل: هذا فيما لم يتقدم له عمل، كمسألة الكتاب، وميراث الجد مع الأخ[٣]، وكوجوب الزكاة في الخضراوات، لا ما تقدم له عمل، كمسألة الطلاق ونحوه فقد تقدم في ديباجة الكتاب. (حثيث، وفتح). وقال السيد المفتي: القول واحد، ولا فارق، ولكن عقيب دعوى كما في الكتاب؛ لأنه ليس كالحكم من كل وجه.
(٥) نحو أن يكون شاهداً بذلك، أو أقر به الموصي عنده. (كواكب) و (é).
(*) ينظر لو كان الدين له، هل يقتضيه من التركة؟ يقال: له أن يقتضيه إذا كان الدين مجمعاً عليه، كلو كان مستفيضاً أو أقرّ به الوارث. (إملاء سيدنا علي). وإن كان مختلفاً فيه فليس له أن يقضيه إلا إذا كان الوارث صغيراً أو كبيراً موافقاً. (سماع شامي).
(٦) لئلا يضمن. (شرح فتح).
=
[١] لفظ حاشية السحولي: قيل: ولا فرق بين أن يقال: الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم أم لا؛ لأنه لا يكون بمنزلة الحكم إلا إذا تبعه عمل، والمرافعة إلى الحاكم هنا قبل إخراج الوصي برضا الوارث بمثابة تغير الاجتهاد قبل العمل به فينظر.
[٢] وقد تقدم في المقدمة أن الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم مطلقاً، اقترن به عمل أم لا. (é).
[٣] لعل الصواب: وميراث الأخ مع الجد. (é).