(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
  بالله. وظاهره يقتضي أنه يجب على الوصي القضاء وإن خشي± التضمين(١). وقال الفقيه يحيى البحيبح: ما ذكره المؤيد بالله مبني على أنه لم يخش± التضمين(٢)، فإن خشي لم يجب عليه إلا بحكم(٣).
  قال مولانا± #: وليس له ذلك أيضاً إلا حيث تيقنه والوارث صغير(٤) أو موافق، وإلا فلا.
  (فإن منع) من القضاء لم يلزمه عند الجميع لا من التركة ولا من ماله. قال الفقيه علي: ± والمراد إذا لم يكن الوصي قد قبض التركة، فأما إذا كان قد قبضها(٥) فإنه يضمن للغرماء دينهم من ماله على القول بأن الوارث ليس بخليفة؛ لأن دينهم قد تعلق بها فصارت كالملك لهم، فما قبضه ضمنه(٦).
(*) يقال: الوارث أولى بالمبيع فكيف يقضيه سراً؟ ولعله حيث قضى الغريم دراهم أو دنانير. أو عرضاً حيث يعرف أن الوارث مع الظهور يجحد الدين؛ لأن حق الميت في براءة ذمته أولى من أولوية الوارث. (إملاء سيدنا علي) (é).
(*) في المجمع© عليه والمختلف فيه، وما تقدم أنه يقضيه في المجمع عليه سراً وجهراً مبني على أنه قد صار مستفيضاً[١]. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وهذا في التحقيق هو مضمون قوله: «وقبله حيث تيقنه ... إلخ» فما وجه إعادة ذلك؟ ولعله يقال: هذا الطرف± حيث علمه الوصي وحده، والطرف الأول حيث علمه الوصي والورث. (باللفظ).
(١) حيث قد قبض التركة.
(٢) حيث لم يقبض التركة. وأما بعد القبض فيجب وإن خشي التضمين.
(٣) ما لم يكن قد قبض التركة.
(٤) قيل: هذا± في المختلف فيه، لا في المجمع عليه فلا يشترط إلا تيقنه فقط. و (é). وفي حاشية السحولي: لا فرق©.
(٥) وتمكن.
(٦) ما لم يسلم التركة بأمر الحاكم. اهـ وقال الفقيه يوسف: ± بل يضمن ولو سلم بأمر الحاكم، حيث سلم للوارث من غير حكم بسقوط الدين أو بكون الوارث خليفة. (é).
[١] الظاهر أن هذا± في المختلف فيه، كما أفهمه كلام الإمام في الشرح، وأما على المجمع عليه فقد تقدم أنه يقضيه سراً وجهراً. (سماع سيدنا حسن) و (é).