(فصل): في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
  نعم، فإن قضى بعد المنع (أو ضُمِّنَ) بالحكم(١) ما قد أخرجه بغير علم(٢) الورثة (ضمن(٣)) لهم ذلك.
  (و) اعلم أن الوصي (يعمل) في تنفيذ وصايا الميت(٤) (باجتهاده(٥)) أي: باجتهاد الوصي(٦) لا الميت، فإذا كان مثلاً يرى سقوط حقوق الله تعالى بالموت لم يخرجها(٧) وإن كان مذهب الميت أنها لا تسقط، إلا أن يكون قد عين له الإخراج.
  وفي العكس - وهو أن يرى الميت سقوطها بالموت ويرى الوصي وجوبها - لا يجوز للوصي¹ هنا أن يعمل باجتهاده؛ لأن الموصي مات ولا واجب عليه، فلا يتجدد عليه وجوب واجب بعد موته.
(١) يعني: ضمنه الحاكم.
(٢) صوابه: ± بغير إذن.
(٣) ولا يجب±عليه الضمان في جميع الصور إلا بحكم. (كواكب).
(٤) ينظر في قول الشارح: «ويعمل في تنفيذ وصايا الميت»؛ لأن الظاهر طرد ذلك الحكم فيما لم يوص به وهو لازم، كالذي يخرج من رأس المال من الديون ونحوها. (تكميل لفظاً) (é).
(٥) لزوماً وسقوطاً، إلا فيما عين له، كما تقدم في الزكاة.
(*) (وحكمه) أي: الوصي (فيما خالف مذهبه مذهب الموصي أو مذهب الوارث ما مر في الزكاة) وهو أنه يعمل فيما مضى بمذهب الموصي وفي المستقبل بمذهبه، فيعمل في الغلات المستقبلة وإخراج زكاتها ومصرفها بمذهبه. (فتح وشرحه).
(٦) وحاصل ذلك: ± أن الوصي يعمل فيما مضى بمذهب الموصي لزوماً وسقوطاً، لا في المصرف، ما لم يعين له، وما وجب عليه في المستقبل بمذهبه. ويعمل الوارث بعد بلوغه فيما يجب عليه حال صغره ولم يخرجه الوصي بمذهب الوصي، وفي المصرف وما وجب عليه في المستقل بمذهبه. (شرح أثمار).
(٧) بل يخرجها± على مذهب الموصي؛ لأنها قد صارت واجبة، وإنما يعمل بمذهبه في المستقبل. (جربي).