(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه
(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه
  (و) اعلم أن الوصي (يضمن) ما هو وصي فيه بأحد أمور:
  الأول: (بالتعدي(١)) وهو يكون متعدياً بأن يخالف ما أوصاه به الميت، أو بأن يخون في شيء من التركة، أو بأن يبيع من دون مصلحة لليتيم(٢)، أو نحو ذلك، فيضمن(٣) ما تعدى فيه(٤).
  (و) الثاني: أن يحصل منه (التراخي(٥)) عن إخراج ما أوصي بأخراجه (تفريطاً) أي: لا لعذر يسوغ تراخيه من خوف أو نحوه من حبس أو مرض أو غير ذلك مما يتعذر معه الإخراج (حتى تلف المال(٦)) فإذا تراخى على هذا
(١) مع القبض±. (é).
(*) ولو زال± التعدي كالوديع وينعزل. لأنها قد بطلت[١] ولايته، والتجديد قد تعذر. وأيضاً فقد اختلت عدالته، وهي شرط فتأمل. (شامي). و (é).
(*) قال في الكافي[٢]: وأما لو عطل الوصي أرض اليتيم فلا يضمن بالإجماع إذا لم يمنع الزارع بالأجرة، وقال الفقيه يوسف: تبطل¹ ولايته، ذكر معناه في البيان. ومثله في الصعيتري.
(*) فائدة: قال في شرح أبي مضر: ذكر الشيخ الأستاذ أن الوصي أو المتولي إذا علم أن الظالم يأخذ مال اليتيم أجمع جاز له أن يدفع شيئاً منه وقاية للباقي، ولا يأثم، ويضمن للورثة أو الفقراء. (رياض). كلام الأستاذ على أصله في المضاربة، والمختار في± المضاربة أنه لا يضمن، فيكون هنا كذلك لا ضمان على الصحيح، وقد ذكر مثل ذلك في البيان.
(٢) وينعزل مع العلم، لا مع الجهل، وأما البيع فلا يصح. (é).
(٣) أي: يستفدي ما كان باقياً، فإن تعذر فالقيمة.
(٤) مع القبض±.
(*) وغيره؛ لأنه خيانة± ينعزل بها مع عدم المصلحة. (شامي).
(٥) وحد التراخي: أن يمكنه الإخراج ولم يفعل. (é).
(٦) حيث قبض± المال كما تقدم في الوقف[٣]. (é).
[١] وهذا مع العلم، لا مع الجهل فلا ينعزل. (é).
[٢] وقد تقدم ما يؤيد هذا في الوقف، على شرح قوله: «ومن استعمله ... إلخ».
[٣] في الجميع، يعني: في المسائل من أول الفصل.