(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه
  المال. وعن المؤيد بالله قولان حيث الوصايا من الثلث: أحدهما: أن أجرته تكون من جميع المال. والثاني: أنها من الثلث.
  (و) هي أيضاً (مقدمة(١)) في وجوب إخراجها (على) إخراج (ما هو منه)
= يحتمل أن يقال: ¹إن كان الوصي أجيراً فأجرة من يستأجره عليه، وإن كان متبرعاً فأجرة من يستأجره كأجرته على الخلاف. (بيان). المذهب من الرأس. (é).
(*) وزاد الفرع على الأصل في أربعة مواضع: في أجرة المحرم. وفي أجرة الوصي فيما يخرج من الثلث. وفي دماء الحج. والرابع: حيث أفطر لعذر مأيوس، فتكون الكفارة من الرأس.
(*) مسألة: إذا شرط الموصي للوصي أجرة على ما يعمله كان حكمه حكم الأجير المشترك سواء، لكن ما كان من الديون من رأس المال فأجرة تنفيذها± من الرأس، وما كان منها من الثلث ففي أجرته عليها قولان للمؤيد بالله: أحدهما وأبو طالب: من الرأس±، وأحدهما وأبو حنيفة والقاضي زيد: أنها من الثلث. وهذا في قدر± أجرة مثله، فأما الزائد عليها إذا شرطه الموصي فمن± الثلث[١]، قال أبو مضر: ± إلا أن لا يجد من يستأجره إلا بذلك كان كأجرة مثله من الرأس[٢]. وقال الفقيه يوسف: إنه يكون كمن استأجر أجيراً يحج عنه بفوق الثلث، فما فعله قبل موت الموصي [أو قبل مرضه المخوف] فأجرته من الرأس، وما فعله بعد موته [أو في مرضه المخوف] فمع علمه بالزيادة يكون من الثلث، ومع جهله يكون من رأس المال. (بيان).
(١) عزلاً، لا±تعجيلاً إلا لشرط. (حثيث). أو عرف.
(*) وإنما قدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف؛ لأن له حبس العين كما تقدم، فيكون كالمرتهن، فإنه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء. (بيان، وصعيتري)[٣].
[١] مثاله: أن± يجعل الموصي أجرة الوصي ألف درهم، وكانت أجرة مثله خمسمائة درهم، فإنها تكون من رأس المال خمسمائة، وخمسمائة تكون ¹وصية من الثلث، وهكذا في الانتصار عن أئمة العترة وأبي حنيفة وأصحابه. (بستان، وصعيتري).
[٢] كما في زواجة من لم يمكنه زواجتها بدون ما سمى لها.
[٣] لفظ الصعيتري: ولعل الوجه أنه يستحق حبس ذلك المال الذي تصرف فيه حتى يستوفي أجرته، فكان أقدم من غيره، كالمرتهن لما استحق حبس الرهن كان دينه في الرهن أسبق من سائر الغرماء.