شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه

صفحة 470 - الجزء 9

  أي: ما هو من رأس المال⁣(⁣١) من الوصايا، وسواء كانت حقوقاً لله تعالى أو لآدمي، فالأجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها.


(١) ومن الثلث أولى وأحرى.

(*) إذ لا يتم الإخراج إلا بفعل الوصي، ولأنه كالأجير المشترك، وله حبس العين. (شرح فتح).