(فصل): في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه
صفحة 470
- الجزء 9
  أي: ما هو من رأس المال(١) من الوصايا، وسواء كانت حقوقاً لله تعالى أو لآدمي، فالأجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها.
(١) ومن الثلث أولى وأحرى.
(*) إذ لا يتم الإخراج إلا بفعل الوصي، ولأنه كالأجير المشترك، وله حبس العين. (شرح فتح).