(فصل): في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط
(فصل): في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصياً كامل الشروط
  وقد أوضح ذلك # بقوله: (فإن لم يكن) له وصي معين(١) (فلكل وارث(٢)) من ورثته(٣) (ولاية كاملة(٤) في التنفيذ) لما أوصى به (وفي القضاء) لغرمائه الذين يستحقون عليه ديناً (و) في (الاقتضاء(٥)) لديونه التي يستحقها هو
(١) الأولى: «لم يكن له± وصي رأساً»؛ لأنه إذا كان غير معين فقد صار الوارث وصياً إذا قبل أو امتثل. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وهذا حيث قال: «أوصيت بكذا وكذا» ولم يقل: «إلى فلان»، ولا قال: «إلى من قَبِل»، أما لو قال: «أوصيت إلى من قبل» فإن من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولاً للوصية، فيكون القابل أو المتصرف وصياً حقيقياً، لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي. (باللفظ).
(٢) مكلف، من± نسب أو سبب، من ذكر أو أنثى.
(*) مسألة: ±من مات في سفره ولم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله وفاقاً، ولا يجوز له النقص منه ولا الزيادة عليه، فإن زاد ضمن الزائد، ذكره في الشرح والتقرير. فإن اختلف كفن مثله عمل بالوسط. وكذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية[١]، وأما التصرف فيه فلا يجوز إلا± بولاية. (بيان بلفظه). والمذهب أنه± يجوز له بيع السلع[٢] التي سافر بها ليبيعها هنالك؛ لأنه من الحفظ، ومثله في شرح بهران.
(*) مكلف ثقة، يعني: أميناً± ولو كان فاسقاً±. (حاشية سحولي). واختاره السيد عبدالله المؤيدي وعامر، وهو ظاهر الأزهار.
(٣) إذا كان بالغاً عاقلاً.
(٤) غير قصاص، فلا بد من اجتماع الورثة. (é).
(*) وهل له أن ينفق على الصبي؟ ظاهر الأزهار± ليس له ذلك، وإنما هو إلى الإمام ونحوه.
(*) وإنما قال: «كاملة» لئلا يقال: إذا كانوا جماعة لم يكن لكل واحد منهم ولاية إلا في قدر ما يختص به، ذكره في الزوائد. (تكميل).
(٥) وكذا في قبض ما غصب على الميت. (زهور).
[١] ويستأجر على المال من يحمله. (é).
[٢] مع المصلحة±.