(فصل): في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط
  على غيره، لكن ليس لأحد من الورثة أن يقتضي ديناً(١) للميت إلا إذا كان الذي يأخذه (من جنس(٢)) الدين(٣) (الواجب) له (فقط) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم، وليس له أن يقتضي بها ثوباً ولا مثاقيل ولا غير ذلك(٤)، بل إذا فعل بقي موقوفاً على إجازتهم(٥).
  (و) اعلم أن الوارث إذا اقتضى شيئاً من ديون الميت فإنه (لا) يجوز أن (يستبد أحد) منهم (بما قبض(٦) ولو) كان ذلك المقبوض إنما هو
(١) وأن يقضي. (بيان معنى).
(٢) وإذا اقتضى أحد الورثة دين الميت كله من جنس الواجب صح قبضه له، وبرئ الغرماء، وكان ما قبضه للورثة كلهم. (بيان) (é).
(٣) عائد إلى القضاء والا¹قتضاء.
(٤) مع عدم المصلحة.
(٥) يعني: في± الزائد على قدر حصته. وقيل: في الكل. اهـ وأما في قدر نصيبه فينفذ، وإن قضى من غير جنسه من ماله صح القضاء وكان متبرعاً، ولا يرجع على التركة ولا على الورثة، بخلاف الوصي في ذلك كله؛ لأن ولايته أقوى. (تكميل). و (é). ومثله في البيان.
(٦) وعند الشافعية: لا يستبد أحد بما قبض إلا في صورة± واحدة، وهي إذا ادعى ديناً لمورثه على الغير وله إخوة، وأتى بشاهد وحلف معه المتممة[١]، فإنه يستقل بما قبض، وشريكه إن حلف استحق نصيبه وإلا فلا، ذكره الأسيوطي في الأشباه والنظائر، وأفتى به سيدنا إبراهيم حثيث في مسألة وردت عليه. (é).
(*) إلا مما قسمته± إفراز. بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته. (حاشية سحولي). و (é). ومثله في الزهرة.
(*) بخلاف الدية فلكل منهم أن يستقل بحصته من قضائها[٢]. (إفادة). ولعل الفرق أن الدين لأبيهم ملك، بخلاف الدية فهي لهم.
(*) قلت: فإن قبض شيئاً للاستبداد كان خيانة. (مفتي) و (é).
[١] ويثبت المدعى عليه على الباقي ومن حلف أخذ. و (é).
[٢] ومفهوم الكتاب± الإطلاق، ولا فرق بين الدية وغيرها. (é). لأنها كسائر أملاك الميت؛ ولهذا تضم إلى التركة. (سماع سيدنا حسن).