(فصل): في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط
  (قدر حصته(١)) أي: لا يأخذ لنفسه القدر الذي يستحقه ويتصرف فيه تصرف المالك، بل كل ما قبضه فهو مشترك بينه وبين سائر الورثة، ذكر ذلك أبو العباس±. قال الفقيه يوسف: ولعل¹(٢) مراد أبي العباس أن ذلك حيث لم يشرط القابض عند قبضه أنه قضاء عن نصيبه دون أنصبائهم.
  قال مولانا #¹(٣): وفي هذا الحمل نظر؛ لأن الدين المستحق على المديون يستحقه جميع الورثة، فليس لمن هو عليه(٤) أن يخص به بعضهم من دون إذنهم، ولا للقابض أن يختص به دونهم، قال: فالأولى بقاء كلام أبي العباس على ظاهره.
  (ويملك) القابض للدين (ما شرى به(٥)) من الأعيان، إذا اشترى تلك الأعيان لنفسه(٦) دون شركائه ودفع ذلك القدر الذي قبضه إذا كان من النقدين.
(١) لأنه يقبضه بالولاية±. (بيان). وأما في غير ذلك كثمن مبيع أو نحوه بين اثنين فمن قبض قدر حصته فهو له؛ لأن ليس له± ولاية ولا وكالة في قبض حق الثاني. (بيان من الشركة).
(٢) فيما قسمته إفراز، بشرط مصير النصيب إلى الآخر.
(*) وهو قوي، ويكون مشروطاً بمصير النصيب إلى سائر الورثة، حيث كان قسمته إفرازاً. (كواكب). و (é). ولفظ الزهرة: قوله: «فما أخذه المستوفي حينئذٍ يصير حقاً له»، هذا إذا كان الدين الذي أخذ دراهم أو دنانير أو ذوات أمثال، فإنه يكون له دون غيره على القول بأن القسمة إفراز ... إلخ، وأما إذا كان الدين من ذوات القيم بأن يكون من قرض أو سلم لم يختلف المؤيد بالله والهدوية: أن ما قبضوه كلهم يكون مشتركاً بينهم. (زهرة لفظاً باختصار يسير) و (é).
(٣) في ذوات القيم.
(٤) قد تقدم أنه لو قضى بعض الغرماء صح منه، فينظر في الفرق. اهـ يؤخذ هذا من تعليل الإمام #، أعني: قوله: «لأن الدين ... إلخ».
(٥) ويتصدق بالربح، بما زاد على حصته من النقد. (حاشية سحولي)[١]. إذا كان الثمن معيناً مدفوعاً. و (é).
(٦) يعني: ولم يضف إلى شركائه.
[١] لفظ حاشية السحولي: ويتصدق بربح ما زاد على حصته من النقد حيث شرى بعينه.