شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط

صفحة 474 - الجزء 9

  (و) سائر الورثة (يرجعون عليه) بحصتهم مما قبض ودفعه ثمناً لذلك المبيع، و (لا) يرجعون (على⁣(⁣١) أي الغريمين(⁣٢)) وهما الذي كان عليه الدين⁣(⁣٣) والذي باع منه تلك العين⁣(⁣٤)، فليس لأحد منهم أن يرجع على أيهما. وأما على القول بأن الدراهم والدنانير تتعين فللورثة أن يرجعوا على البائع بحصصهم مما قبض.

  (فإن لم يكونوا) أي: لم يكن هناك وصي ولا ورثة بالغون (فـ) ـالواجب أن يتولى تنفيذ وصاياه وقضاء ديونه واستيفاءها (الإمام(⁣٥)) لأنه ولي من لا ولي له (ونحوه) الحاكم المتولي من جهته، أو من جهة خمسة إذا لم يكن ثم إمام، أو من يصلح لتولي ذلك على قول من لا± يعتبر النصب⁣(⁣٦)، فإن تولي ذلك إليهم.


(١) وأما إذا كان الذي قبضه من غير النقدين، وشرى به، فالشراء موقوف في الزائد على نصيبه، فإذا أجاز الورثة كان لهم الكل. (بيان) (é). لكن ينظر هل يعتبر أن يشتري له ولشركائه حتى تلحق الإجازة منهم أم لا؟. (بستان). عن سيدي المفتي±: حيث أضاف إليهم؛ لأنه فضولي.

(٢) إذ للوارث ولاية على القبض، فالتسليم إليه كالتسليم إليهم جميعاً، ولا يرجع على البائع؛ لأن النقدين لا يلزم الغاصب استفداؤهما كما مر، بل يغرم مثلهما. (بحر).

(٣) فأما لو شرى بما في الذمة لم يبرأ من هو عليه، فيرجع سائر± الورثة على من عليه الدين، لا على ذلك المشتري، وإن كان يصح البيع كذلك، فذلك ليس بمقصود هنا، ولا هو مما نحن فيه. (وابل).

(٤) قال #: والأقرب أن البائع إذا علم مشاركة الورثة للمشتري في تلك الدراهم أنه لا يجوز له قبضها، وأنه في حكم الغاصب لها، لكن ليس للوارث مطالبته بها إذا كانت قد خرجت عن يده، كما تقدم في كتاب الغصب. (نجري، وغيث). وفي البيان: أنها تطيب± له. اهـ يعني: بعد± قبضها تطيب، فأما جواز القبض فالمختار قول الإمام: إنه لا يجوز. (إملاء سيدنا حسن) و (é).

(٥) فيتولون ما± كان يتولاه الوصي. (شرح بهران).

(*) حيث تنفذ أوامره. اهـ أو المحتسب.

(٦) وكذلك الرفيق له ولاية في التجهيز. (é).