شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان المندوب من الوصايا

صفحة 475 - الجزء 9

(فصل): في بيان المندوب من الوصايا

  (و) اعلم أن الوصية مهما لم تجب على الموصي فقد (ندبت⁣(⁣١) ممن له مال غير مستغرق) بحقوق الآدميين أو حقوق الله تعالى أن يوصي (بثلثه(⁣٢)) يصرف (في القرب) المقربة إلى الله تعالى، من بناء المساجد أو المناهل أو مواساة الفقراء أو العلماء والمتعلمين أو نحو ذلك. وعن الناصر #: دون الثلث. وكذا عن أصحاب الشافعي إذا كان ورثته فقراء. قال في الكشاف: كان الصحابة ¤ يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث، وأن الخمس أفضل من الربع، والربع أفضل من الثلث⁣(⁣٣).


(١) والأفضل التعجيل في حال الحياة؛ لما روي عنه ÷ بعد أن سئل عن أفضل الصدقات، فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تؤمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا». (بستان).

(٢) حيث له وارث، وإلا فبالكل. (تذكرة) و (é).

(*) إلا حيث له ورثة فضلاء فقراء فإنه يكره له الإيصاء بشيء من التبرعات المقربة إلى الله تعالى، حيث كان الباقي لا يسد خلتهم؛ لأن تبقية المال وعدم الإيصاء حينئذٍ قربة؛ لئلا يتضرروا بسبب الوصية ويتكففوا الناس، فتبقية المال لهم صدقة وصلة. (وابل).

(*) لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم» دل على أن مسلماً لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر رسول الله ÷ لم تصح الوصية على أصل يحيى #؛ لأنه ليس من الحسنات، ودل على أن الوصية للحربي باطلة؛ لأنها ليست من الحسنات. (شفاء).

(٣) يحمل على أن الوارث محتاج إليه.

(*) الأصل في ذلك حديث عامر بن سعد، عن أبيه سعد بن مالك، قال: مرضت فأتاني رسول الله ÷ يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله؟ وفي بعض الأخبار: فأوصي بثلثي مالي؟ فقال: «لا»، فقلت: فالنصف؟ فقال: «لا»، فقلت: فالثلث؟ فقال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»، فمنع ÷ من الوصية بأكثر من الثلث فاقتضى أنه لا يجوز. وقوله ÷: «إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس» يدل على أن المنع عنها في أكثر من الثلث هو لحق =