شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الإمامة

صفحة 482 - الجزء 9

  واعلم أنه لا يصير إماماً بالنصب ولا بالدعوة إلا من جمع أربعة عشر شرطاً، وهي نوعان: خلقية واكتسابية، أما الخلقية فخمسة⁣(⁣١): الأول: كون النصب أو الدعوة واقعاً من (مكلف) أي: بالغ عاقل، فلا تصح إمامة الصبي والمجنون بلا خلاف. قال في شرح الإبانة: فإن¹ جن ثم أفاق لم يفتقر إلى تجديد دعوة⁣(⁣٢). وعن الناصر والمعتزلة والفقهاء: بل يجدد الدعوة.

  الشرط الثاني: كون ذلك واقعاً من (ذكر) فلا تصح إمامة المرأة⁣(⁣٣).

  الشرط الثالث: وقوع ذلك من (حر) فلا تصح إمامة العبد، قال في الانتصار: بالإجماع⁣(⁣٤). وذهب الجويني والأصم إلى جواز إمامته⁣(⁣٥).

  الشرط الرابع: وقوعه من (علوي فاطمي(⁣٦)) أي: من ذرية علي #


(١) بل هي سبعة داخلها #؛ لأنه جعل التكليف شرطاً واحداً، وهو مجموع شرطين باعتبار البلوغ والعقل، ثم جعل # كونه سليم الحواس والأطراف شرطاً واحداً وهو شرطان.

(٢) ما لم ييأس من عود عقله فإنه يحتاج إلى تجديد. (شامي) (é).

(٣) قال في شرح الإبانة: إلا عن قوم؛ لما كان من أمر عائشة يوم الجمل، قال الفقيه يوسف: وهو خلاف الإجماع.

(*) لقوله ÷: «لا أفلح قوم تولى أمرهم امرأة». وعن قوم صحة أمامتها، وهو خلاف الإجماع. اهـ لنقصان عقلها، وعدم تمكنها من مباشرة أكثر الأمور، واشتغالها بحق الزوج، وغير ذلك. (شرح أثمار). وعن قوم من التابعين جواز إمامة النساء بناء على استيلاء عائشة للأمر، وهذا خلاف الإجماع. (صعيتري).

(٤) إذ هو مسلوب الولاية.

(٥) لقوله ÷: «أطيعوا السلطان ولو عبداً حبشياً». قلنا: الإمامة من المسائل القطعية، فلا يؤخذ فيها بالآحاد، سلمنا فمع احتماله أمراء السرايا. (أنهار).

(٦) كل فاطمي علوي، لا العكس، فكان قوله: «فاطمي» يغني عن قوله: «علوي».

(*) قال في شرح الأثمار: «سبطي» أي: بشرط أن يكون من أولاد الحسنين، فلا يصح من غيرهم. وحذف قوله في الأزهار: «ولو عتيقاً» لأنه قد دخل معناه في معنى قوله: «سبطي». وحذف قوله: «لا مدعى» لدخول معناه في مفهوم قوله: «سبطي»؛ لأنه لا يعلم كون المدعى سبطياً إلا إذا كان مدعى بين سبطيين، وقد فهم من المنطوق، وأيضاً فإن ظاهر عبارة الأزهار أنها لا تصح إمامة المدعى مطلقاً، سواء كان مدعى بين سبطيين أو بين سبطي وغير سبطي، =