(فصل): في بيان حكم الإمامة
  وفاطمة، فلو تزوجت فاطمية رجلاً غير علوي(١) لم يصح نصب المتولد عنهما. وحكى في التقرير عن الإمام أحمد بن سليمان(٢): أن الاعتبار إنما هو بفاطمة، فمتى(٣) كان فاطمياً صلح إماماً وإن لم يكن علوياً. وقيل: بل العبرة بعلي # وإن لم تكن الأم فاطمية. وقالت المعتزلة والمجبرة والصالحية من الزيدية(٤): إنها تختص بقريش، فكل بطون قريش(٥) على سواء في صحتها فيهم.
  (ولو) كان الفاطمي (عتيقاً) نحو أن يتزوج فاطمي بمملوكة لغيره فتلد، فإن ولدها فاطمي علوي، وهو مملوك، فإذا أعتقه سيد الأمة صلح إماماً (لا) إذا كان الرجل (مدعى(٦)) بين علوي وبين غير علوي(٧)، فإنه مهما لم يحكم به للعلوي(٨) دون الآخر لم يصلح إماماً.
= وأيضاً فإن قوله: «علوي فاطمي» يوهم أنه لو تزوج علوي - أي: من أولاد العباس بن علي - بفاطمية فحصل منها ولد صلح إماماً؛ إذ قد صدق عليه قوله: «علوي فاطمي»، وليس كذلك فافهم. اهـ يقال: العبرة بالأب في النسب، وهو علوي فقط، فلا اعتراض. (é).
(*) في الفتح: ± «سبطي». اهـ أي: من أولاد السبطين الحسن والحسين، لا من غيرهم. (شرح فتح). يخرج لو تزوج علوي فاطمية فلا يصح أن يكون الابن إماماً.
(١) صوابه: غير فاطمي.
(٢) قلت: هذا مخالف لما تقدم له في النكاح في القيل، لكن يحمل هذا على أنه بوطء شبهة حيث كان يلحق به.
(٣) لعل كلام الإمام أحمد بن سليمان مبني على أن العبرة بالأم في النسب، وإلا فينظر في تمثيله.
(٤) وهم الذين ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي.
(٥) وعن الجويني: أنها جائزة في جميع الناس.
(٦) قال في الكافي والمؤيد بالله والسيد يحيى بن الحسين: ويعتبر في صحة نسبه أن يكون مشهوراً معلوماً، لا إن ثبت بالظن أو بالشهادة فلا يكفي ذلك¹، والعبرة في النسب بالأب لا بالأم. (كواكب).
(*) أو منفي بلعا±ن.
(٧) وكذا لو كان مدعى بين فاطميين فلا تصح±إمامته إلا إذا كان من أمتهما±. (تهامي). (من خط سيدي حسين بن القاسم).
(٨) لا فرق. اهـ وعن الشامي: ولو ¹حكم؛ لأنه غير مشهور النسب. ومثله في الوابل.