(فصل): في بيان حكم الإمامة
  الإمام. قال الإمام يحيى في الانتصار: فإن لم يوجد مجتهد في الزمان ففي جواز إمامة المقلد تردد، المختار جوازها(١).
  الشرط الثاني من الاكتسابية: وقوع ذلك من (عدل) فلا تصح إمامة من ليس بعدل، وقد تضمن هذا شرطين: الإسلام(٢)، والعدالة، وقد تقدم تحقيق العدالة في ديباجة الكتاب(٣)، والورع ليس بأمر زائد عليها.
  الشرط الثالث: وقوعه من (سخي(٤) بوضع الحقوق(٥)) المالية (في
= ذكره الإمام يحيى. اهـ وفي البحر ما لفظه: ويجب أن يكون مجتهداً إجماعاً؛ ليتمكن من إجراء الشريعة على قوانينها. انتهى. قال السيد عبدالله بن يحيى أبو العطايا في هامش نسخته: قلت: وهو يمكن إجراء الشريعة على قوانينها مع التقليد. (وابل).
(*) فإن لم يوجد صالح للإمامة فمحتسب، ولو لم يكن مجتهداً، أو غير سبطي، بل قرشي أو غيره، لكن يعتبر فيه العقل الوافر، والورع كما مر، وجودة الرأي، ويقوم بما إلى الإمام، إلا الأربعة: الحدود، والجمعات، والغزو، والصدقات. (شرح فتح باختصار). و (é). وقال الإمام شرف الدين: إليه ما إلى الإمام، لا يستثنى شيء.
(١) لئلا يمحى رسم الدين. (صعيتري).
(*) واختاره في شرح الفتح، واحتج له. اهـ وهذا بناء على جواز خلو الزمان من مجتهد، والمصحح في كتب الكلام أن الزمان لا يصح خلوه من مجتهد صالح للإمامة، قال #: وإنما جوز ذلك الأشعرية ومن لا تحقيق عنده من العدلية. (نجري).
(*) وظاهر المذهب± أنه يكون محتسباً، ولا يكون إماماً. (é).
(٢) والتكليف.
(٣) الديباجة: أعلى الشيء وذروته.
(٤) بحيث لا يجد في نفسه حرجاً بذلك وغماً. (ديباج).
(*) كما روي أنه ÷ فرق خراج البحرين - وهو ثمانون ألفاً - فيما بين وضوئه وصلاته، رواه في الكشاف. (كواكب). وهي الحساء والقطيف.
(٥) وندب اتصافه بالزهد في إيثار اللذات المباحة، وقلة رغبته في الدنيا وزخرفها، ورغبته في الآخرة، وكونه حسن الخلق، سلس القياد، لين العريكة[١]، لا تأخذه في الله لومة لائم فيما يأتي ويذر. (بحر بلفظه).
[١] العريكة: الطبيعة، يقال: فلان لين العريكة، إذا كان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور. (نهاية).