شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الإمامة

صفحة 486 - الجزء 9

  مواضعها) فلا يغلبه شح نفسه عن إخراج ما يجب إخراجه، وهذا الشرط في التحقيق داخل في العدالة.

  الشرط الرابع: وقوعه من (مُدَبِّر(⁣١)) والقدر المعتبر في التدبير أن يكون (أكثر رأيه الإصابة) قال #: ولا شك أن من كملت له علوم العقل بحيث يمكنه النظر المؤدي إلى العلوم الاكتسابية والظنون الأمارية لا يخلو من التدبير المعتبر، ولا نجد أحداً يكون أكثر رأيه الخطأ في أنظاره إلا وهو ناقص العقل غير كامل، من غير تردد في ذلك. ولا يعتبر كونه من الدهاة المفرطين في الحذق والدهاء وإعمال الحيل⁣(⁣٢).

  الشرط الخامس: وقوعه من شجاع (مقدام) على القتال⁣(⁣٣) لا يصده جبن⁣(⁣٤) ولا فشل (حيث يجوز السلامة(⁣٥)) ولا يعتبر أن يكون مقداماً حيث لا يجوز


(١) وحقيقة التدبير: هو معرفة الطرق التي يتوصل بها إلى الأغراض، على وجه لا ينكر من عرف وجه سلوكها تفصيلاً كونها أقرب ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب حاله، وسواء وصل إليه أم لا. (بحر).

(٢) كمعاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وغيرهم⁣[⁣١] من الدهاة؛ لأن الصحابة لم يعتبروا ذلك، بل ولو أفضلهم عندهم، وأصدقهم لهجة، ولو كان قاصراً عن دهاء الدهاة. (غيث). واللهجة: صدق اللسان.

(٣) يعني: متى احتاج إلى ذلك، وإلا فهو لا يشترط أن يكون يباشر القتال بنفسه، بل يشترط أن تكون له شجاعة في قلبه، وثبات في أمره، فلا يغلبه الفشل حال الحرب، بل يكون يمكنه تدبير الحرب في تلك الحال. (كواكب).

(٤) هو أن يبخل بنفسه عند أن يجب القتال. والفشل: هو الجبن وضعف الرأي. (جوهرة).

(٥) ويجوز عدمها. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) حقيقة التجويز في قضايا العقول: ما لا يحيل العقل ثبوت الشيء ولا نفيه. وحقيقة الفشل: هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الأحوال. والحزم: الاحتراز مما يقضي العقل بوقوعه لولا الاحتراز. (حدائق).


[١] كقاضي القضاة.