شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان حكم الإمامة

صفحة 488 - الجزء 9

  الظالمين، وإقامة الحدود والجُمَع، وغزو الكفار والبغاة، ومباينة الظالمين حسب الإمكان. وقالت المعتزلة والمرجئة وبعض الزيدية: بل طريقها العقد⁣(⁣١) والاختيار⁣(⁣٢).

  (ولا يصح) أن يقوم بها (إمامان(⁣٣)) في زمان واحد. قال في شرح الإبانة: عند عامة العترة والمعتزلة والفقهاء والمؤيد بالله أخيراً: أنه لا يجوز أن يكون إمامان في وقت واحد. وقال المؤيد بالله قديماً: يجوز ذلك. قيل: وحكاه في الزوائد عن جماعة من السادة والعلماء. وعن الناصر #: يجوز إذا تباعدت الديار⁣(⁣٤)، فإن اتفقا سلَّم المفضول للأفضل⁣(⁣٥).


= إمامة علي # خفياً فلا يقطع بتفسيق من تقدم عليه، وأما الحسنان @ فصريح فيهما الإمامة، والصحابة قد تقدموا على الحسنين فيلزم تفسيقهم.

(١) وهي البيعة للإمام. (شرح مقدمة).

(٢) خمسة لسادس.

(٣) فإن اتفق ذلك في وقت واحد صحت إمامة الكامل منهما بشروط الإمامة. (شرح فتح).

(*) والحجة على المنع إجماع الصحابة في يوم السقيفة؛ ولهذا لما قالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير» أنكروا ذلك غاية الإنكار، وقال عمر: سيفان في غمد إذاً لا يصلحان. ولأن المقصود بالإمامة إنما هو إقامة قانون الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا حاصل بإمام واحد، فلا حاجة إلى إمامين. (بستان). وقال بعضهم: يجوز إمامان في وقت واحد وبلد واحد، وقال: إنه إجماع آل الرسول.

(*) وكذا محتسبان± في بلد واحد. (وابل، وبيان من الوقف) (é). لئلا يتنازعا في الأمر؛ لأن ولاية كل واحد عامة. (وابل، وبرهان).

(٤) وحد التباعد عنده: أن يتوسط بينهما سلاطين الجور.

(٥) قال في البحر: والمراد بالأفضل هو الأكمل في الشروط، لا الأكثر ثواباً؛ فذلك لا يعلم. (بيان).