(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام
  من أباها(١)) أي: من أبى أن يبايع الإمام وقد طالبه بذلك سقطت عدالته،
(١) مسألة: ومن نكث بيعة الإمام بعد أن بايعه ولم يقاتله فسق[١] ولم يجز قتله[٢] ولو تكلم على الإمام، إلا أن يقاتل الإمام جاز قتله±[٣]. (بيان بلفظه).
(*) يعني: إذا امتنع من غير شبهة، بل بعد صحة إمامته عنده؛ لأن بيعته من جملة طاعته، وطاعته فيما يقوى بها أمره واجبة كما تقدم، فالامتناع من البيعة امتناع من واجب قطعي، فيكون فسقاً. قال الإمام يحيى: من خرج من طاعة الإمام فسق إجماعاً. (شرح أثمار). وفي شرح مقدمة البحر للنجري: أنه لا يكون فسقاً فينظر.
(*) وأما من امتنع من بيعة الإمام علي # من الصحابة فلعل عدالتهم لم تسقط؛ لأنهم لم يتركوها لشك في علي #، وإنما هو لشبهة ذكروها، حتى ظنوا أن الأحوط فعلهم، وما أصابوا، بل كان الأحوط البيعة لأمير المؤمنين وسيد الوصيين #، ولم يتعرض مولانا # لذلك في شرحه. (نجري).
[١] قال الإمام يحيى: إجماعاً. والنكث قد يكون بالتخلف عن النصرة كفعل سعد بن أبي وقاص، وقد يكون بالمحاربة كفعل طلحة والزبير. (بحر).
[٢] كما لا يجوز قتال من امتنع من البيعة، ولهذا لم يقاتل أمير المؤمنين ~ من تأخر عنه وامتنع من بيعته، وهم: عبدالله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، ولم يصدر منهم إلا التأخير فقط لشبهة طرأت عليهم، فلم يقاتلهم #؛ ولهذا فإن عمار بن ياسر ¥ استأذن أمير المؤمنين في المكالمة لعبدالله بن عمر فلم يأذن له وتركه على حاله. اهـ وقد جمعهم من قال:
هاك الذين أبوا من بيعة سفهاً ... لسيد الآل حقاً بعد خير مضر
أسامة [٠] وسعيد[٠٠] وابن مسلمة ... سعد وزيد[٠٠٠] أبو إسحاق وابن عمر
[٠] بن زيد.
[٠٠] بن عمر.
[٠٠٠] بن ثابت.
[٣] لا كلام في ذلك؛ لأنه صار محارباً. قال #: وهذا كما كان من طلحة والزبير فإنهم لم يقتصروا على مجرد النكث، بل ناصبوه وحاربوه؛ ولهذا قال #: (أمرت أن أقاتل الناكثين - يعني: طلحة والزبير وعائشة - والقاسطين - يعني: الجائرين، وهم معاوية وأعوانه وأحزابه - والمارقين، وهم الخوارج من أهل النهروان). وقال أيضاً: (ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد). (بستان)