(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام
  بالسنان(١) (و) إن عاداه (بيده) فهو (محارب(٢)) وقد مر تفسير المحارب وحكمه، ولهذا حكمه؛ لأنه سعى في الأرض فساداً(٣)، وحارب الله تعالى بمحاربة خليفة رسول الله ÷، وما كان لرسول الله ÷ على الأمة من السمع والطاعة فهو عليها لخليفته.
  (و) الباغي(٤) على الإمام يجب (له نصيبه من الفيء(٥) إن نصر) الإمام في بعض أحواله.
(١) على قول من يفسق بالقياس، وقد ورد في هذا خبر، لكنه آحادي، وقيل: للإجماع على ذلك إن صح.
(*) بل للإجماع. (غشم).
(٢) يعني: له حكم البغاة[١] في جواز قتله وحربه. (صعيتري). وقيل: هذا يأتي على قول الناصر والإمام يحيى والشافعي الذي تقدم لهم في المحاربة: ولو في المصر. اهـ ومثله عن عامر. اهـ بل خارج عن الصورتين جميعاً فيحقق، فيكون هذا بالنص لهم. اهـ يقال: ليس هو محارب حقيقة فتجري عليه أحكامه، وإنما المراد أن له حكم المحاربين في حكم حربه وقتله. (هبل). لا حكم المحارب في جميع وجوهه.
(*) وفي بعض الحواشي: مع اعتقاد إمامته، وإلا كان باغياً.
(٣) فإن كان قد قتل مسلماً[٢] قتل به، وإن كان قد جرح أحداً اقتص منه، وإن لم يكن فعل شيئاً من ذلك حبس وقيد، كما يأتي في الجاسوس والأسير. (é).
(٤) الأولى: والمعادي.
(٥) يعني: الغنيمة.
(*) لقول علي # للخوارج: (ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا، ولا نبدأكم بالمحاربة حتى تبدأونا). (أنوار).
[١] لانتفاء حكم المحارب. (هامش بيان).
[٢] ولو امرأة أو± عبداً أو ذمياً أو من لا قصاص فيه؛ إذ ليس بقصاص حقيقة، بل حد. (é).