شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام

صفحة 495 - الجزء 9

  بالسنان⁣(⁣١) (و) إن عاداه (بيده) فهو (محارب(⁣٢)) وقد مر تفسير المحارب وحكمه، ولهذا حكمه؛ لأنه سعى في الأرض فساداً⁣(⁣٣)، وحارب الله تعالى بمحاربة خليفة رسول الله ÷، وما كان لرسول الله ÷ على الأمة من السمع والطاعة فهو عليها لخليفته.

  (و) الباغي⁣(⁣٤) على الإمام يجب (له نصيبه من الفيء⁣(⁣٥) إن نصر) الإمام في بعض أحواله.


(١) على قول من يفسق بالقياس، وقد ورد في هذا خبر، لكنه آحادي، وقيل: للإجماع على ذلك إن صح.

(*) بل للإجماع. (غشم).

(٢) يعني: له حكم البغاة⁣[⁣١] في جواز قتله وحربه. (صعيتري). وقيل: هذا يأتي على قول الناصر والإمام يحيى والشافعي الذي تقدم لهم في المحاربة: ولو في المصر. اهـ ومثله عن عامر. اهـ بل خارج عن الصورتين جميعاً فيحقق، فيكون هذا بالنص لهم. اهـ يقال: ليس هو محارب حقيقة فتجري عليه أحكامه، وإنما المراد أن له حكم المحاربين في حكم حربه وقتله. (هبل). لا حكم المحارب في جميع وجوهه.

(*) وفي بعض الحواشي: مع اعتقاد إمامته، وإلا كان باغياً.

(٣) فإن كان قد قتل مسلماً⁣[⁣٢] قتل به، وإن كان قد جرح أحداً اقتص منه، وإن لم يكن فعل شيئاً من ذلك حبس وقيد، كما يأتي في الجاسوس والأسير. (é).

(٤) الأولى: والمعادي.

(٥) يعني: الغنيمة.

(*) لقول علي # للخوارج: (ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا، ولا نبدأكم بالمحاربة حتى تبدأونا). (أنوار).


[١] لانتفاء حكم المحارب. (هامش بيان).

[٢] ولو امرأة أو± عبداً أو ذمياً أو من لا قصاص فيه؛ إذ ليس بقصاص حقيقة، بل حد. (é).