شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام

صفحة 496 - الجزء 9

  (و) اعلم أن (الجهاد⁣(⁣١) فرض) بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}⁣[البقرة ٢١٦]، والآي الدالة على وجوبه أكثر من أن تحصى⁣(⁣٢)، لكنه فرض (كفاية) لا فرض عين. وروي عن ابن المسيب⁣(⁣٣) أنه فرض عين. ولا خلاف في كونه فرض عين إذا قصد الكفار⁣(⁣٤) ديار المسلمين، قال في شرح الإبانة: ± إلا أن يكفي البعض في دفعه.

  وإذا ثبت وجوبه فإنه يجب أن (يخرج له⁣(⁣٥) ولكل واجب) كالحج وطلب العلم


(١) فرع: °ويقدم من الجهاد والعلم ما يخشى ضياعه، فإن خشي عليهما معاً قدم العلم؛ إذ به يعلم الجهاد، ولأن الله تعالى أعلم رسوله ÷ ثم أمره بالجهاد؛ ولأن وجود العلم علة مؤثرة في وجود الجهاد، ووجود الجهاد علة غائية في وجود العلم، والمؤثرة متقدمة في الوجود على الغائية. (معيار بلفظه).

(*) فائدة: وقد اختص علي # من فضيلة الجهاد بما لم يشاركه فيه أحد، فقتل بيده المباركة ثمانين ألف نفس من أعداء الله تعالى، منهم سبعون ألفاً بالمبارزة، وشهد له بذلك جبريل #، ونادى يوم أحد: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» #. (هامش هداية).

(*) مسألة: ±فإن بعد العدو لم يجب النهوض إليه إلا إذا وجد زاداً وراحلة، ومؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع، كالحج؛ لقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ...} الآية [التوبة: ٩١]، وقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ}⁣[التوبة ٩٢]، وعليه قبول الزاد من الإمام؛ إذ في بيت المال حق له، فلا مِنَّة. (بحر بلفظه).

(٢) مبالغة، وإلا فهي تحصى.

(٣) بكسر الياء، روي عن ابن المسيب أنه قال: من قال [المسيَّب] بفتح الياء سيب الله عاقبته، إني أنا ابن المسيِّب للدينا. والذي في الديباج: بفتح الياء وتشديدها، جاء به في باب مُفَعَّل. (ديباج).

(٤) أو البغاة°.

(٥) وأما المديون فقال في الانتصار: ومن عليه دين حالّ لم يجز الخروج إلا بإذن أربابه، وفي المؤجل احتمالان، اختار في الانتصار أنه يمنع؛ لخطر الحرب. (بيان معنى). وقيل: يجوز كما يجوز له الخروج للتجارة. (بستان معنى). وعن التهامي: إذا كان الرجل يعلم أو يظن أن الحاجة داعية إليه وجب عليه الخروج، ويجب الإيصاء بالدين الحال، والمؤجل عند حلول أجله. و (é).