(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام
  (و) اعلم أن (الجهاد(١) فرض) بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}[البقرة ٢١٦]، والآي الدالة على وجوبه أكثر من أن تحصى(٢)، لكنه فرض (كفاية) لا فرض عين. وروي عن ابن المسيب(٣) أنه فرض عين. ولا خلاف في كونه فرض عين إذا قصد الكفار(٤) ديار المسلمين، قال في شرح الإبانة: ± إلا أن يكفي البعض في دفعه.
  وإذا ثبت وجوبه فإنه يجب أن (يخرج له(٥) ولكل واجب) كالحج وطلب العلم
(١) فرع: °ويقدم من الجهاد والعلم ما يخشى ضياعه، فإن خشي عليهما معاً قدم العلم؛ إذ به يعلم الجهاد، ولأن الله تعالى أعلم رسوله ÷ ثم أمره بالجهاد؛ ولأن وجود العلم علة مؤثرة في وجود الجهاد، ووجود الجهاد علة غائية في وجود العلم، والمؤثرة متقدمة في الوجود على الغائية. (معيار بلفظه).
(*) فائدة: وقد اختص علي # من فضيلة الجهاد بما لم يشاركه فيه أحد، فقتل بيده المباركة ثمانين ألف نفس من أعداء الله تعالى، منهم سبعون ألفاً بالمبارزة، وشهد له بذلك جبريل #، ونادى يوم أحد: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» #. (هامش هداية).
(*) مسألة: ±فإن بعد العدو لم يجب النهوض إليه إلا إذا وجد زاداً وراحلة، ومؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع، كالحج؛ لقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ...} الآية [التوبة: ٩١]، وقوله تعالى: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ}[التوبة ٩٢]، وعليه قبول الزاد من الإمام؛ إذ في بيت المال حق له، فلا مِنَّة. (بحر بلفظه).
(٢) مبالغة، وإلا فهي تحصى.
(٣) بكسر الياء، روي عن ابن المسيب أنه قال: من قال [المسيَّب] بفتح الياء سيب الله عاقبته، إني أنا ابن المسيِّب للدينا. والذي في الديباج: بفتح الياء وتشديدها، جاء به في باب مُفَعَّل. (ديباج).
(٤) أو البغاة°.
(٥) وأما المديون فقال في الانتصار: ومن عليه دين حالّ لم يجز الخروج إلا بإذن أربابه، وفي المؤجل احتمالان، اختار في الانتصار أنه يمنع؛ لخطر الحرب. (بيان معنى). وقيل: يجوز كما يجوز له الخروج للتجارة. (بستان معنى). وعن التهامي: إذا كان الرجل يعلم أو يظن أن الحاجة داعية إليه وجب عليه الخروج، ويجب الإيصاء بالدين الحال، والمؤجل عند حلول أجله. و (é).