شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام

صفحة 497 - الجزء 9

  الواجب (أو مندوب(⁣١)) كالحج نفلاً وزيارة قبر رسول الله ÷ أو بعض الفضلاء (غالباً) أي: في غالب الأحوال، لا في جميعها، فإنه قد لا يجوز الخروج، وقد يكره، أما حيث لا يجوز فهو إذا كان يفوت بخروجه لذلك الواجب واجب مثله⁣(⁣٢) أو أهم منه، نحو: أن يخرج لطلب ما هو فرض كفاية من العلم ويخل بخروجه بنفقة من يلزمه إنفاقه والتكسب له في جهته، أو يخرج لطلب العلم وفي جهته جهاد واجب متعين، إما مع إمام أو مع مدافع عن نفسه أو نحو ذلك⁣(⁣٣). وأما المكروه فحيث يفوت مندوب أفضل مما خرج له أو مثله⁣(⁣٤)، نحو: أن يخرج لزيارة بعض إخوانه في جهة نازحة ووالداه يبكيان من فراقه وتشتد لوعتهما⁣(⁣٥)، بحيث يكون إدخال السرور عليهما بالوقوف أفضل من تلك الزيارة⁣(⁣٦).

  (و) أما إذا كان الذي خرج له واجباً، كالجهاد والنفقة الواجبة، أو أفضل، نحو: أن يكون في غير وطنه أقرب إلى المواظبة على الطاعة والبعد عن الشبه⁣(⁣٧) والمكروهات - فإنه يجوز⁣(⁣٨) له الخروج و (إن كره الوالدان(⁣٩)) خروجه لم يتأخر


(١) هذا لا يستقيم عطفه على قوله: «لكل واجب»، بل يقال: ويجب لكل± واجب، ويندب لكل مندوب. (é).

(٢) أما المثل±فمخير على الصحيح. (é).

(٣) مع محترم الدم. اهـ كأهل الذمة.

(٤) بل يخير.

(٥) يعني: حزنهما. اهـ قال في الصحاح: لوعة الحب: حرقته. وقد لاعه الحب يلوعه، والتاع فؤاده أي: احترق من الشوق. (صحاح).

(٦) فإن الخروج لذلك المندوب مكروه حينئذ؛ لقوله ÷: «لنومك على السرير براً لوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله». (غيث).

(٧) الجائزة.

(٨) بل يجب فيما± هو واجب، ويندب فيما هو مندوب. (é).

(٩) أو أحدهما. (é). ولو كانا مملوكين. (é).

(*) قال في البحر: ويدخل في ذلك الجد والجدة. (بحر معنى). وقيل: الأب والأم¹ فقط، وهو الظاهر.