(فصل): فيما يجب على من بلغته دعوة الإمام
  عن الخروج لأجل كراهتهما الخروج. وقال الأمير الحسين في الشفاء والإمام يحيى: بل لا يجوز خروجه للجهاد إلا بإذن والديه المسلمين أو أحدهما. وكذا في مهذب الشافعي. قيل: وكذلك الخلاف في الخروج للحج وطلب العلم.
  (ما لم يتضررا(١)) بخروج الولد، فإن تضررا حرم حينئذٍ الخروج بالإجماع(٢). قيل: إلا أن±يكونا كافرين(٣) فله الخروج بالاتفاق.
(١) أو أحدهما. (é).
(*) بحدوث علة أو زيادتها أو بطؤ برئها. (شرح إبانة).
(*) يعني: مضرة في أبدانهما[١]، وإن كان من جهة النفقة والكسوة كان من صورة «غالباً»، فأما التضرر من جهة الشفقة فالإنسان لا يسمح بفراق حبيبه.
(*) وذلك لما روي عنه ÷ أن رجلاً هاجر من اليمن، فقال له الرسول ÷: «ألك أحد باليمن؟» فقال: أبوان، فقال: «مر إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا فجاهد، وإن لم يأذنا فبرهما». وروي أن رجلاً أتى النبي ÷ ليبايعه على الجهاد، فقال له رسول الله ÷: «ألك أبوان؟» فقال: نعم، فقال: «ففيهما فجاهد». وروي أن رجلاً جاء إلى الرسول ÷ ليبايعه على الجهاد فقال: تركت والدي يبكيان، فقال ÷: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما». (بستان).
(٢) ما لم يكن فرض عين - كالتعليم لصحة الصلاة أو معرفة الله تعالى - فيخرج[٢] وإن تضرر الوالدان، فإن خشي تلفهما؟ قيل: لا يجب±؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور.
(٣) حربيين لا± ذميين. (é).
(*) لا فرق.
[١] وقيل: بترك الإنفاق. (كواكب معنى). ولو كافرين حربيين [٠] في غير تضرر البدن، فأما المسلمان والذميان فلا فرق± بين تضرر الإنفاق وتضرر البدن. (é).
[٠] والمذهب قول الفقيه يحيى البحيبح الذي تقدم في النفقات: إنها لا تجب± النفقة للحربيين، فلا يمنع الخروج لتضرر الحربيين مطلقاً. (é).
[٢] وظاهر الأزهار وشرحه: ولو فرض عين± فتأمل. و (é).