شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 499 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

  (و) اعلم أن الإمام يختص بأن (إليه وحده(⁣١)) الولاية في تسعة أمور:

  الأول: (إقامة الحدود(⁣٢)) على من فعل ما يوجبها من زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو ردة أو نحوها⁣(⁣٣)، فلا يجوز لأحد⁣(⁣٤) أن يتولى إقامة حد على أحد ولا أن يوليه غيره إلا بولاية صحيحة من إمام حق. وعن الفضل بن شروين⁣(⁣٥) وأحد قولي المؤيد بالله: إنه يجوز إقامتها لغير الإمام من أهل الولاية.

  (و) الثاني: إقامة (الْجُمَع) فليس لغير الإمام أن يقيم الجمعة إلا بولاية منه⁣(⁣٦).

  (و) الثالث: (نصب الحكام(⁣٧)) بين المسلمين، فليس لغير الإمام أن يولي


(١) «غالباً°» احتراز من السيد فإنه يقيم الحد على عبده حيث لا إمام، أو لا تنفذ أوامره ونواهيه.

(*) واعلم أن هذه التسعة الأحكام ضربان: ضرب يختص الإمام على كل حال، فلا يتولاه غيره من غير أمره في حياته ولا بعد وفاته، وذلك كالحدود، والجمع، وغزو الكفار إلى ديارهم، وأخذ الحقوق كرهاً، والحمل على الواجبات. وضرب يختص به الإمام إن كان موجوداً، فإن عدم فإلى غيره من ذوي الولايات، وهو باقيها. (نجري). وذلك نصب الحكام، وتنفيذ الأحكام، وإلزام من عليه حق الخروج منه، ونصب ولاة المصالح والأيتام، فإن ذلك يجوز لغير الإمام في غير وقته من باب الحسبة، كما تقدم بيانه في أبوابها. (غيث بلفظه) (é).

(٢) المقدرة°؛ ليخرج التعزير.

(٣) من حده القتل.

(٤) إلا السيد كما تقدم. (é).

(٥) بفتح الشين، وكسر الواو، وسكون الراء والياء. (حدائق). وهو من المعتزلة في الأصول، ومن الزيدية في الفروع، ذكره في اللمع. اهـ وهو من فقهاء الهادي #.

(٦) إلا أن تضيق± الحادثة كما تقدم.

(٧) وكذا المحتسب. (é).

=