(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  حاكماً عند الهدوية. والخلاف فيه لمن اعتبر نصب الخمسة في غير وقت الإمام.
  (و) الرابع: (تنفيذ الأحكام(١)) أي: إلزام من حكم عليه بأمرٍ القيام بماحكم عليه به من فعل أو ترك قهراً. وللحاكم أن يفعل ذلك عن ولاية الإمام، لا من قبل نفسه¶(٢)؛ إذ ولايته ليست كولاية الإمام.
  (و) الخامس: (إلزام(٣) من عليه حق(٤)) لآدمي أو لله (الخروج منه) وذلك كديون الآدميين والزكوات والكفارات والمظالم. وروي عن القاضي جعفر(٥) وأبي الفضل بن شروين(٦): أنه يجوز لغير الإمام من كل بالغ(٧) رشيد(٨) منصوب أم غير منصوب أن يستوفي الحقوق الواجبة من الزكوات وغيرها ممن امتنع من تسليمها، وأن يضمن من قد وجب عليه الحق.
(*) وأما التحكيم فيجوز.
(١) هذا بعد الحكم.
(*) وكذا المحتسب. (é).
(٢) بل إليه ذلك مع نصبه للقضاء. (é).
(*) شكل عليه، ووجهه: أن تغلبه على تسليم ما حكم عليه منكر، فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد ولو في وقت إمام. اهـ ينظر في جعل هذا التعليل للشرح، فالقياس أن يكون تعليلاً لما قد قرر. (شيخنا ¦).
(*) حيث في الزمان إمام، وإلا فمن صلح لشيء فعله. (شرح فتح).
(٣) والمراد بالإلزام± هنا أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه. (غيث بلفظه).
(*) وكذا المحتسب. (é).
(٤) هذا ابتداء.
(٥) سيأتي للقاضي جعفر: لأهل الولايات فقط.
(٦) ولعله تجوز في الأول، ولعله أبو الفضل، ولا يقال: إنه غيره. (شرح فتح).
(٧) عاقل.
(٨) ممن يصلح للولاية.