شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 501 - الجزء 9

  قال مولانا #: ولعل هذا الخلاف يأتي في الأمر الرابع أيضاً؛ إذ هو والخامس شيء واحد.

  (و) السادس: (الحمل⁣(⁣١) على) فعل (الواجب(⁣٢)) كالصلاة والصيام والحج⁣(⁣٣) والجهاد، فإن أمر ذلك إلى الإمام لا إلى الآحاد⁣(⁣٤).

  (و) السابع: (نصب ولاة المصالح) العامة كالمساجد والمناهل والطرقات المسبلة⁣(⁣٥) والمقابر، فإن نصب الولاة عليها للنظر في مصالحها إنما هو إلى الإمام


(١) أي: الإكراه.

(*) الإلزام والحمل من تنفيذ الأحكام؛ ولذا حذفه في الفتح. اهـ يقال: هنا ابتداء إلزام، والأول بعد الحكم.

(٢) الواجب البدني، ولا يقال: إن هذا نوع من التكرار، حيث ذكر الإمام الإلزام فيما مر والحمل هنا؛ لأن ما تقدم هو في الواجب المالي، وإن كان الإلزام يدخل في عموم عبارة الحمل. (غاية). و (é).

(*) هكذا في الأزهار، وفيه نظر⁣[⁣١]؛ إذ لا يستقيم على أصل الهدوية، وأما على أصل المؤيد بالله فمستقيم، وأما الحج فاتفاق أنه لا يحمل عليه؛ لأنه مختلف فيه هل على الفور أم على التراخي.

(٣) الموصى به±، أو عند من يقول: إنه على الفور، وكان مذهب المأمور أنه على الفور أيضاً و (é). سيأتي في كلام الفقيه حسن أن الإمام له النهي عن المختلف فيه وإن كان مذهب الفاعل جوازه. (شرح أزهار من فصل الأمر بالمعروف). لكن يقال: هذا من باب العبادات فلا يلزم فيه.

(*) المراد إذا كان مذهب المأمور أنه على الفور أو موصى به. (é).

(٤) لأن الحمل عليها إنما يكون بضرب أو حبس أو نحو ذلك مما يجري مجرى الحدود والمعاقبات، فكان أمره إلى الإمام وحده. (غيث). لكن التعزير إلى كل ذي ولاية فيحقق. إلا أن يقال: ليس بتعزير.

(٥) حيث لا وا±قف، وإلا فالولاية إليه.


[١] لأن فعل المكره عندهم كلا فعل، وأما عند المؤيد بالله فله حكم، وأيضاً فإن مذهب الهدوية أن من ترك الواجبات لا يكرهه الإمام على فعلها، بل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.