شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 502 - الجزء 9

  وحده، فلا يتولاه غيره في وقته⁣(⁣١) (والأيتام) كالمصالح في أن التولي عليهم إنما يكون من جهة الإمام حيث لا وصي عليهم⁣(⁣٢).

  (و) الثامن: (غزو الكفار⁣(⁣٣) والبغاة⁣(⁣٤) إلى ديارهم) فلا يجوز لأحد ذلك من غير إمام⁣(⁣٥) أو إذنه، أما منع غزو الكفار إلى ديارهم فقد صرح به± الهادي


(١) ومكانه.

(٢) ولا ولي كالجد.

(٣) لقوله تعالى: {سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ ...}⁣[⁣١] الآية⁣[⁣٢] [الفتح ١٦]، ولا خلاف أن الداعي في هذه الآية هو الإمام، ولأنه لم يكن أحد يغزو في وقت الرسول ÷ إلا معه أو بإذنه، وذلك مأخوذ منه. (نجري). وعنه ÷: «من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق».

(٤) إلا الظلمة من أهل الجبايات ونحوهم فيجوز قصدهم وقتلهم من غير إمام اتفاقاً؛ لأن ذلك من باب الدفع عن المنكر. (تذكرة علي بن زيد) و (é). وذكره في الشفاء، وصرح به في البيان. (é).

(٥) لأن ذلك حد، وهو إلى الإمام.


[١] وحجة الآخرين قول علي #: (لا يفسد الحج والجهاد جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد) ولم يشرط إماماً. ولفعل أقوام من أهل الصلاح والبصيرة، فإنهم غزوا مع الفسقة في ولايتهم، ولأنه إذا جاز أداء الحج مع أمير ظالم فهكذا غزو الكفار من غير إمام، ولعموم قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ}⁣[التوبة ٢٩]، ولقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}⁣[التوبة ٥]، ولم يشترط الإمام، ولا فصل بين قتالهم بالغزو أم لا. قال #: وهذا المختار، وليس في الآية تصريح بما ذكروا، فقد قيل: المراد بها الدعاء إلى حرب هوازن وغطفان في عهده ÷، وقيل: إلى حرب الجمل وصفين والخوارج مع أمير المؤمنين #، وقيل: إلى حرب أهل الردة من بني حنيفة مع أبي بكر، وقيل: إلى حرب فارس والروم مع عمر. قالوا: الجهاد مع الظالم ركون إليه. قلنا: لا نسلم، بل الركون إعانتهم على الظلم، والجهاد على الكافة. قالوا: أخذ الجهاد من فعله ÷، ولم يغز المسلمون إلا معه أو مع أميره. قلنا: والآية والأخبار عامة لكل مكلف في كل وقت. (بستان).

[٢] فشرط في وجوب القتال الدعاء، والإجماع على أن المقصود في الآية الإمام. (بحر).