شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 503 - الجزء 9

  #، قال في شرح الإبانة: وهو خلاف الإجماع⁣(⁣١). قال: وقد نص زيد بن علي والمؤيد بالله والفقهاء على جواز قصدهم⁣(⁣٢) من غير إمام. وقال مالك: بل واجب في كل سنة⁣(⁣٣). وعند الفريقين أنه مسنون فقط.

  وأما البغاة فقد اختلف الناس في جواز قصدهم إلى ديارهم، فقال القاسم والسادة الهارونيون⁣(⁣٤) والمنصور بالله أخيراً⁣(⁣٥): إنه يجوز± للإمام فقط. وقال الإمام محمد بن عبدالله والجرجاني⁣(⁣٦) وأبو سعيد الحاكم⁣(⁣٧): بل يجوز للإمام وغيره. وقال الشافعي: لا يجوز مطلقاً ما لم يقصدونا.

  (و) التاسع: (أخذ الحقوق) المالية من زكاة وفطرة وغيرهما (كرهاً(⁣٨))


(١) قال في التكميل: وقد نقل الذويد في شرحه عن بعضهم أن قول الهادي # إجماع، قال في شرح الفتح: وأما قوله في شرح الإبانة: إن قول الهادي # خلاف الإجماع فذلك من التجاسر على إمام الأئمة.

(٢) قلت: وهو قوي. اهـ كما يجوز دخول دارهم للتلصص، يعني: لأخذ أموالهم وذراريهم وفاقاً. (كواكب). واختاره المنصور بالله القاسم بن محمد #؛ لقول علي #: (لا يفسد الجهاد جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفساد). (شرح أساس).

(٣) لقوله ÷: «من لم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق».

(٤) أبو طالب والمؤيد بالله وأبو العباس.

(٥) والقول الأول: إنه يجوز من غير إمام، قال المنصور بالله:

أهل بغي دماؤهم هدر ... لسافكيها في غير وقت إمام

(شرح خمسمائة).

(٦) الإمام الحسين بن إسماعيل من أهل البيت $ مؤلف سلوة العارفين.

(٧) صاحب السفينة. قال في الشفاء: كنيته أبو سعد بحذف الياء، واسمه المحسن بن كرامة الجشمي، وهو عدلي من أهل المقالات، وكان من أكابر شيعة أهل البيت $.

(٨) فإن قلت: إن هذا الحكم قد دخل في قولك: «وإلزام من عليه حق الخروج منه» فكيف =