شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 504 - الجزء 9

  وتجزئ المأخوذ عليه⁣(⁣١)، فلا يجوز لغير الإمام أخذها كرهاً.

  (و) اعلم أن الإمام يجوز (له) أمور أربعة:

  الأول⁣(⁣٢): (الاستعانة) على الجهاد


= أعدت ذكرها، والمختصر يجنب التكرار؟ قلت: كلا؛ لأن المراد بالإلزام هنالك أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه، وها هنا المراد أنه يجوز للإمام أو مأموره يتولى إخراج الحقوق من مال من وجبت عليه وإن كان كارهاً، وسواء أخذها منه أو من وديع أو نحوه، وهذا ليس بإلزام، بل أخذ، فلم يدخل أحدهما تحت الآخر. (غيث بلفظه).

(١) وعليه النية±. أي: على الإمام.

(٢) مسألة: قال المنصور بالله: وللإمام أن يلزم رعيته الضيافة⁣[⁣١] لجنده على حسب ما يراه⁣[⁣٢] من المصلحة، وقد قال المؤيد بالله وأبو مضر: للإمام أن ينزل جنده في الزائد⁣[⁣٣] على ما تحتاج إليه الرعية من دورهم إذا لم يتم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بذلك، وروى الأستاذ عن المؤيد بالله أنه لا يجوز ذلك. (بيان بلفظه).

=


[١] والظاهر من كلام الهدوية خلافه. (é).

[٢] وإن لم يفعله قدماء الأئمة. (هداية). كالهادي والناصر وغيرهما، فإنهم لم يتجاوزوا أخذ الواجبات، روي أن الهادي # باتت أفراسه بغير علف ولا شعير في بعض قرى اليمن، ولم يأخذ منهم ذلك القدر. قال المنصور بالله: نحن قمنا في وقت عظم العدو فيه، واحتجنا إلى تأسيس الحق [٠] من أوله؛ لأنه قد اندرس، وما وقع من الأئمة $ مما يخالف ذلك فلعله كانت معهم سعة، أو لم يكن معهم عدو شحيح المطالبة. وفي سيرة المؤيد بالله أنه كان ضابطاً لجيوشه، وكانوا لا ينزلون على أحد إلا بإذنه، ولا يتناولون شيئاً من ثمار الناس إلا بثمن. (هامش الهداية).

[٠] في المهذب: إلى تأسيس الأمر من أوله؛ لأن الحق قد اندرس.

[٣] واعلم أن الجواز مشروط بأن لا يعرف عدوان من ينزل في الدار من خسة بهم أو فساد، فإن عرف ذلك عورض بين مطلب الإمام في دفعه للمنكر وبين هذا المنكر الواقع من الجند أيهما أغلظ، ذكر هذا صاحب قواعد الأحكام. وأما المذهب فبيض له الفقيه يوسف، والمختار أن نزول الجند مع الفساد أغلظ؛ إذ هو متيقن، والآخر مظنون، والله أعلم. قال المفتي ¦: إن ما ذكره في الزمان الأقدم، وأما في هذا الزمان فالمنكر دخولهم؛ لما يحصل من ترويع النساء والصبيان. وهي رواية الأستاذ عن المؤيد بالله، كما في الكتاب.