(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  (من خالص المال(١)) الذي تملكه الرعية، لكن ليس له أن يستعين بشيء من خالص المال إلا بشروط ستة:
  الأول: أن تكون الاستعانة (بما هو فاضل عن كفاية السنة(٢)) لمالكه ومن يمون، فأما لو لم يكن مع المالك إلا كفاية السنة لم يجز للإمام± أن يستعين بشيء منه رأساً، اعتبر هذا الشرط بعض أصحابنا، وذكره الفقيه حسن في تذكرته.
  قال مولانا #: والأقرب عندي أن الإمام إذا خشي استئصال قطر من أقطار المسلمين جاز له الاستعانة بما لا يجحف بالمأخوذ عليهم مدة مدافعته، بل
(*) فائدة: قال المنصور بالله: لو قصد العدو إلى بلد فيها رئيس كان له أن يأخذ من أموالهم طوعاً وكرهاً ما يحمي به البلد، ورواه في حواشي المهذب عن الهادي #، لكن المشهور للمذهب± أن ذلك إلى الإمام فقط كما تقدم نظيره. (نجري).
(١) ويستثنى له ما يستثنى للمفلس كالمنزل. و (é).
(*) مسألة: قال المنصور بالله في المهذب: إن ما يجمع للظلمة على وجه التقية والمدافعة فهو جائز إن لم يمكن دفعهم إلا به، ويجوز أخذه من الضعيف والقوي، ومع الرضا والكراهة[١]، ومتولي ذلك من شيخ أو رئيس يتحرى جهده، ولا يحيف وهو يعلم ذلك، وما وقع من غير تعمد فلا حرج عليه. اهـ وقريب من ذلك في معيار النجري، وذكره الهادي # في مسائل الطبريين، لكن المشهور من المذهب أنه لا يكره أحداً على أخذ ماله إلا الإمام أو نائبه. (تكميل لفظاً).
(*) ولو دوراً ±أو ضياعاً. (تهامي) (é).
(٢) بناء على أنه لا دخل، وإلا فإلى وقته. و (é).
(*) والوجه فيه: أنه إذا وجب عليهم إنفاق ما يحتاج الإمام للجهاد صاروا في حكم من عليه دين يلزمه قضاؤه وله فضلة، فإنه يستثنى له الكفاية إلى الغلة ويقضي الزائد، كذلك هنا. (غيث معنى).
(*) أو الدخل. (é).
[١] وفي البيان: ± الظاهر من المذهب أنه لا يجوز إلا برضاهم. (بيان) (é).