شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 506 - الجزء 9

  يبقى لهم ما يسدهم حتى تنقضي تلك المخافة، قَرُبت مدتها أم بعُدَت، ثم ذكر وجه كلامه # في الغيث⁣(⁣١).

  الشرط الثاني: أن تكون الاستعانة بخالص المال واقعة (حيث لا) شيء في (بيت مال) المسلمين موجود في خزائن الإمام، فإن كان ثم شيء موجود لم يجز له الأ±خذ من خالص المال، قال #©: اللهم إلا أن يكون الذي في بيت المال إذا أنفقه الإمام في الدفع عن ذلك القطر خشي أن يصول عليه عدو يستأصل قطره أو قطراً آخر في حال اشتغاله بالدفع عن ذلك القطر⁣(⁣٢) - فإنه يجب عليه حفظ ذلك المال الذي في بيت المال⁣(⁣٣) ويستعين بخالص المال من الرعية حينئذٍ؛ لأن وجود بيت


(١) قال: لأنه إذا خاف على المأخوذ عليهم الإجحاف بهم في حال مدافعة العدو لم يكن دفع إحدى المخافتين أولى من الأخرى، فلا يجوز له إيثار دفع مضرة المقصودين على دفع مضرة المأخوذ عليهم حينئذٍ. وأما إذا لم يخف الإجحاف عليهم إلا في المستقبل بعد اندفاع المخافة الأولى فلا عبرة بذلك عندي، وصار الحال فيه كالحال في وجوب سد رمق المضطر، فإنه يجب على المتمكن منه حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده، وأما أنه لو لم يخش في تلك الحال لكنه يخشى في المستقبل أن لا يجد ما يسد رمقه فإن الوجوب لا يسقط عنه بهذه الخشية، بل يلزمه سد رمق المضطر ويكل المستقبل إلى الله تعالى، هذا هو الأرجح عندي؛ تمسكاً بظاهر قوله تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ}⁣[الصف]، فأوجب الجهاد بالمال على الإطلاق من دون تقييد، فلا يخرج إلا ما خصه إجماع أو دليل خاص، ولا دليل يقتضي إخراج ما يسد مؤنة حاجته سنة كاملة، بل الإجماع على استثناء ما يجحف به في الحال لا في المآل، إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون في سفر في بلد قفر بعيد عن الحي، وذلك القفر لا ينقطع إلا في مدة مديدة، ولا يطمع فيه ببلغة، بل يخشى التلف من الحاجة قبل انقضاء تلك المسافة، فإنه لا يلزمه أن ينفق إلا الفاضل عن كفايته عن تلك المسافة؛ لأن الضرر المستقبل في هذه الصورة في حكم الحاضر، فيجب إعداد ما يدفعه كالحاضر، وكذلك ما أشبه هذه الصورة، هذا هو الأقرب عندي. (غيث).

(٢) أو يكون في بقائه إرهاب. (وابل).

(٣) وكذا شحنة الحصون.