شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 507 - الجزء 9

  المال في هذه الصورة كلا وجود؛ إذ صار مستحقاً للمصلحة الأخرى، والله أعلم.

  (و) الشرط الثالث: أن (لا) يكون الإمام إذا طلب مالاً (تمكن من شيء يستحقه) الإمام، أي: يستحق المطالبة به من بيوت الأموال من أعشار أو أخماس أو مظالم⁣(⁣١) أو نحوها⁣(⁣٢)، فأما إذا كان متمكناً من أخذ شيء يستحقه على الرعية فالواجب عليه تحصيل ذلك وإنفاقه في دفع العدو، ولا يأخذ شيئاً من خالص المال.

  الشرط الرابع: أن لا يتمكن من طلب تعجيل الحقوق الواجبة كالزكوات⁣(⁣٣)، فإن تمكن من ذلك لم يجز له الاستعانة من خالص المال بشيء؛ ومن ثم قال #: (أو استعجال الحقوق(⁣٤)) فإنه إذا تمكن من ذلك تعين عليه⁣(⁣٥) ولم يعدل إلى خالص المال حينئذٍ، قال #±: إلا أن يخشى من طلب تعجيل الحقوق مفسدة، من خلاف من يخالف عليه⁣(⁣٦) ويخرج عن طاعته فلا حرج عليه في الاستعانة بخالص المال حينئذٍ.


(١) لعله بعد تمرد أهلها عن إخراجها. اهـ ومع التلف تضميناً. و (é). أو على القول.

(٢) كتضمين من يمكن تضمينه ممن عليه حق لله تعالى. (ديباج).

(٣) التي يجوز تعجيلها قبل حول الحول. (دواري).

(٤) وفي جواز أخذه لكسوة الكعبة وأموال المساجد خلاف. (هداية). جوز ذلك الإمام الحسين بن علي الفخي والمؤيد بالله والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمنصور بالله والقاضي جعفر. (حاشية هداية).

(*) فيما يصح تعجيله، وفي غيره على سبيل القرض.

(*) ويصح تعجيل± الجزية، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه من الزكاة).

(*) ولو كانت لصبي أو مجنون. و (é).

(٥) مع المصلحة كما تقدم.

(٦) مخالفة للعادة.