(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  الشرط الخامس: أن لا يتمكن من استقراض مال يغلب في ظنه أنه يدخل عليه من بيوت الأموال ما يخلصه عنه، فأما إذا وجد ذلك وجب عليه تقديم طلبه على طلب الإعانة من خالص المال؛ ومن ثم قال #: (أو قرض) يغلب في ظنه أنه (يجد قضاءه في المستقبل(١)) فإذا وجده قدمه على الاستعانة بخالص مال الرعية.
(١) فإن لم يجد بعد الاستقراض شيء من بيت المال لم يلزمه هو± من مال نفسه؛ لأنه لمصالح المسلمين.
(*) مسألة: قلت: وما يؤخذ في أبواب المدن من التجار وأهل الصناعات، وهو الذي يسمى القانون في عرفهم، فإن كان بأمر الإمام عند كمال الشروط[١] جاز، ° وإن كان على خلاف ذلك فهو ظلم وعدوان؛ إذ لا دليل عليه[٢]. (بيان معنى) (é).
(*) فأما لو أراد أحد من آحاد الناس القرض وهو يغلب على ظنه أنه لا يجد قضاءه في المستقبل، هل يجوز له ذلك أو لا بد من ظن إمكان القضاء؟ ظاهر القواعد أنه لا بد من ظن إمكان القضاء. (é). إلا لضرورة ملجئة، كما ذكروه في باب القرض أنه يجب عند الضرورة[٣]. (é).
(*) ولا ضمان± إن عجز عن القضاء في المستقبل، ولا يلزمه أن يقضي من مال نفسه؛ لأنها لم تعلق به الحقوق إلا لأجل الولاية. وإذا مات[٤] قبل القضاء وجب على من قام مقامه[٥] القضاء من بيت المال. (é).
[١] الستة المذكورة في الاستعانة.
[٢] قال في البرهان: ولا وجه له في الشريعة، ولا قال به أحد من العلماء على الصفة التي يأخذونه. وهذه المسألة لصاحب الكتاب. (بستان). هذا في حق الإمام، فكيف في ظلمة الأمصار وأعوانهم؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع ذلك ناطقون ومعتقدون حقية ذلك، والظلم معلوم تحريمه من العقل ضرورة، وكذا من الدين، فيكفرون بلا تردد ولا مرية.
[٣] خشية الضرر أو التلف. (é).
[٤] أو انعزل. و (é).
[٥] من إمام أو محتسب.