شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 509 - الجزء 9

  (و) الشرط السادس: أن يكون الإمام قد (خشي استئصال قطر⁣(⁣١) من أقطار المسلمين(⁣٢)) ومعنى استئصاله: الاستيلاء عليه وإهلاك أهله⁣(⁣٣) أو أكثرهم، لكن ينبغي± أن يقدم مالهم على مال غيرهم من الرعية.

  وزاد الغزالي شرطاً سابعاً، وهو أن تكون الاستعانة من خالص المال مأخوذة على وجه التسوية، فيأخذ من المال القليل بحسبه ومن الكثير بحسبه، قال: لأن خلاف ذلك يؤدي إلى إيغار الصدور وإيحاش القلوب.

  قال مولانا #: ¹ ولعمري إن هذا واجب ما لم يخش حصول مفسدة حيث يطلب التسوية، قال: فالأولى أن يكون تقسيط الاستعانة من الرعية موضع اجتهاد للإمام.

  (و) الأمر الثاني مما يجوز للإمام فعله: هو الاستعانة (بالكفار⁣(⁣٤) والفساق)


(١) ولا فرق± بين أن يكون الإمام طالباً للعدو أو مطلوباً؛ فإن الاستعانة جائزة إذا حصلت الخشية. (نجري). قال في البيان±: ويجب عليهم التسليم عند كمال الشروط.

(*) نحو السند والهند والروم وغيرها من الأقاليم. (بستان). وقيل: القطر الجانب والناحية، قال الله تعالى: {وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا}⁣[الأحزاب ١٤]. (شمس علوم) و (é).

(*) مصر أو قرية أو سوق. (é). لا الآحاد، كما لا يجب استفداء الأسير الواحد من المسلمين. وفي حاشية: ولو واحداً إذا كان رئيساً. (é).

(٢) لا الذميين. (هداية). لأنا لم نؤمر بدفع الضرر عنهم. اهـ وفي البستان: أو الذميين و (é).

(٣) لا يشترط± الهلاك، بل الضرر كاف. اهـ ولفظ حاشية السحولي: المراد¹ بالاستئصال الاستيلاء على أهله حتى تكون الحكمة عليهم للمستولي من كافر أو باغ وإن لم يهلكوا أهل القطر. و (é).

(٤) وإنما جازت الاستعانة بالفساق والكفار مع قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}⁣[هود ١١٣]. قيل: لأن المراد بالركون الثقة بهم وتصديقهم في النصح للمسلمين. قلت: لأن الركون في اللغة الميل اليسير. (غيث).

(*) والحجة أن النبي ÷ استعان بألفين من المشركين يوم حنين وبالمنافقين، واستعان علي # =