شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد

صفحة 511 - الجزء 9

  قال مولانا #: ولا خلاف بين أصحابنا أنه إنما يجوز له الاستعانة بالكفار والفساق (حيث معه) جماعة (مسلمون(⁣١)) واختلف في قدرهم، فقال بعض المذاكرين: لا بد أن يكونوا قدراً يكفي لقتال الخصوم لو انفردوا عن هؤلاء المستعان بهم، فتكون الطائفة المستعان بها فضلة. وقيل: بل يكونون قدراً يكفي لقمع المستعان بهم إذا حاولوا التعدي والفساد. وقيل: بل قدراً يستعان بهم في الرأي وتصحيحه. وقيل: بل قدراً يمكنه أن (يستقل بهم⁣(⁣٢) في إمضاء الأحكام) الشرعية على المخالفين لأمره من أهل السيرة⁣(⁣٣). قال #: وهذا هو الصحيح؛ لأن المقصود بقيامه إمضاء أحكام الله، فإذا استعان بمن لا يقدر أن يمضي عليه حكم الله عاد على الغرض المقصود بالنقض.

  (و) الأمر الثالث مما يجوز للإمام: هو (قتل جاسوس⁣(⁣٤) وأسير) الجاسوس: هو الذي يدخل في الجيش ليتجسس أخبارهم⁣(⁣٥). والأسير: ظاهر. فيجوز


(١) قال إمامنا± #: ولا فرق بين أن يكون المسلمون الذين معه مؤمنين أو فاسقين، حيث قد عرفهم بكثرة المخالطة، حتى عرف أمانتهم ونجدتهم، ومحافظتهم على المروءة، بحيث إنه يعرف أن يأمن منهم الخديعة والخذلان، كما في كثير من أجناد الزمان. (شرح فتح). وفي الوابل± عن الإمام شرف الدين: يستعين بالكفار ولو جنده فساقاً إذا وثق منهم بالنصرة والنصيحة والامتثال؛ لئلا يؤدي اعتبار كون الجند الذين يستقل بهم مؤمنين جميعاً إلى تعطيل الجهاد. (حاشية سحولي).

(٢) ينظر ما الفرق بين هذا وبين القول الثاني؟ قيل: الفرق بينهما أن في الأول يمكنه قمعهم عن التعدي والفساد بمباينتهم وحربهم، ولا يمكن إقامة الحدود عليهم، وفي الثاني يمكنه ذلك مع إقامة الحدود عليهم. (أم).

(٣) وفي بعض النسخ: السرية.

(٤) وهو الدسيسة. (حاشية سحولي).

(*) وسواء كان الجاسوس ذكراً أو أنثى أو خنثى، حراً أو عبداً. (é).

(٥) وبطانة أمرهم ونجدتهم؛ ليرفع ذلك إلى العدو، وذلك موكول إلى نظره، فقد يكون الأرجح ترك قتله، حيث يكون في معسكر الإمام من الصلابة والنجدة والقوة والكثرة =