(فصل): في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
  للإمام قتل الجاسوس والأسير بشروط ثلاثة:
  الأول: أن يكونا (كافرين أو باغيين(١)).
  والثاني: أن يكونا قد (قتلا) من جند أهل الحق(٢) (أو) قتل أحد منهم (بسببهما(٣)) إما بأن يدلا عليه أو نحو من ذلك(٤)، فيجوز قتلهما حينئذ؛ لكن إذا كانا قد قتلا كان قتلهما قصاصاً(٥)، وإن حصل القتل بسببهما كان قتلهما حداً(٦).
  (و) الشرط الثالث: أن تكون (الحرب قائمة) أي: لا مهادنة في تلك الحال (وإ) ن (لا) تكن الحرب قائمة(٧) في حال ظفر الإمام بالجاسوس، أو كان
= وغير ذلك ما يقهر به العدو، فإن تركه أولى؛ ليخبر به العدو حتى ينقادوا إلى الطاعة أو يفروا؛ فيحصل ما يحصل. (شرح فتح).
(١) هذا قيد واقع؛ لا أنه يحترز به. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) ولو امرأة± أو عبداً أو ذمياً. اهـ لأن قتلهما±[١] حد.
(٣) وحيث قتلا أو بسببهما لا يشترط أن تكون الحرب قائمة، بل يقتلان مطلقاً، يعني: حيث قتلا بعد عقد المهادنة، أو قبلها ولم يدخلا في الصلح. (سماع سحولي) و (é).
(٤) صبراه حتى قتله غيرهما.
(٥) ويكون إلى ولي الدم.
(٦) وقد يكون قتلهما حداً مطلقاً، حيث الورثة صغاراً[٢] أو رأى المصلحة في ذلك، كما كان إمامنا يفعله في كثير. واعلم أن± شرط وقوع الفعل كذلك إنما هو في حق الباغي، لا الكافر فيجوز قتله مطلقاً، سواء كان قد قتل أو قتل بسببه أحد أم لا، كما ذكره السيدان للمذهب، وإن كان ظاهر قول الهادي # أن الشرط معتبر في الكل، ذكره في الزهور، وعبارة الأزهار وشرحه موهمة، لكن رفع الإيهمام في آخر الكلام. (شرح فتح) (é).
(٧) صوابه: وإلا تكمل الشروط.
[١] أي: الجاسوس والأسير.
[٢] أو غائبين وكان الأرجح المسارعة إلى قتله، ذكره المؤلف #، ويكون هذا من إسقاط حق الورثة على ما اختير أن له الإسقاط، كما مر. (é).